صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٠ - ١ - رمي جمرة العقبة
وقته استناب في العام القابل، أو رمى الجمرات بنفسه.
التبريزي؛ الأحوط قضاء الرمي في العام القابل ولو بالاستنابة فيما إذا لم يتمكن بنفسه، والله العالم.
سؤال [١٣٤٤] هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار، والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، إذا أرادا مجانبة الاختلاط أم لا؟
الخوئي؛ إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها مثلا فهو اللازم عليهم، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا يضر، إن لم يستتبع محذورا محرما، وإن لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالاستنابة، والله العالم.
سؤال [١٣٤٥] إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء والقضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟
الخوئي؛ لا يبعد عدم لزوم الفصل.
سؤال [١٣٤٦] لقد رمى بعض الحجاج خلف جمرة العقبة اعتمادا على ما نقله بعض أعضاء البعثة الدينية قبل سنين، ومن الواضح أن خلف الجمرة لا يعتبر من الجمرة عرفا لأن المعروف لديهم أن وجود النصب على الاسمنت هو رمز الجمرة فما هو حكمهم؟
الخوئي؛ الجمرة الموجودة في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه و آله لم تبق إلى زماننا، وعليه فالواجب في هذا الزمان هو رمي الجمرة الموجودة فعلا، وهي مركبة من الاسمنت وغيره، فإذن لا فرق بين أطراف الجمرة فيصح الرمي من كل جوانبها إذا لم يكن مانع يمنع من وصول الرمي إليها، والله العالم.