صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٨ - أحكام السعي
من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين.
(مسألة ٣٤٢): من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بركوبه عربة وتحريكها بنفسه فيسعى به وإن لم يمكن أن يسعى به أيضا استناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه.
(مسألة ٣٤٣): الأحوط أن لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
(مسألة ٣٤٤): حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم وعمد على ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان جاهلا بالحكم، فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.
(مسألة ٣٤٥): إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالإتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
(مسألة ٣٤٦): إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان إحرامه أيضا والأحوط العدول إلى حج الإفراد وإتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة المفردة.
وأما إذا كان النقص نسيانا فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي حيث ما تذكر، ولو كان ذلك بعد الفراغ من أعمال الحج، تجب عليه الاستنابة لذلك إذا لم يتمكن بنفسه من التدارك أو تعسر عليه ذلك، ولو لأجل أن تذكره كان بعد رجوعه إلى بلده، والأحوط حينئذ أن يأتي النائب بسعي كامل ينوي به فراغ ذمة المنوب عنه بالإتمام