صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٦ - الشك في عدد الأشواط
بالظن مالم يصل حد الاطمينان ويجري عليه حكم الشك.
(مسألة ٣١٨): إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتم طوافه لزمه الاستئناف، وإن استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه.
(مسألة ٣١٩): يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها.
(مسألة ٣٢٠): إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه.
(مسألة ٣٢١): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، وقد مر أن الأظهر بطلان إحرامه أيضا، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد ويتمه بقصد الأعم من الحج والعمرة المفردة، وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجه ولزمته الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا.
(مسألة ٣٢٢): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر، فإن تذكره بعد فوات محله قضاه وصح حجه، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف، وإذا تذكره في وقت لا يتمكن من القضاء أيضا، كما إذا تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف.
(مسألة ٣٢٣): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده، وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة.
(مسألة ٣٢٤): إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول