صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٧ - واجبات الطواف
نعم إذا دخل الحجر اثناء الشوط بطل شوطه ولابدمن اعادة ذلك الشوط، والله العالم.
سؤال [١٠٢٨] رجل قال لزوجته مزاحا إن عليها أن تطوف ثلاث مرات، وقد صدقت ذلك، فطافت ثلاث مرات الطواف الواجب وأخيرا صلت صلاة الطواف، فهل هذا المقدار من الفصل بين الطواف وصلاته يضر بحجها أو عمرتها مع جهلها بالحكم؟
بسمه تعالى؛ إذا كانت جاهلة ولو بتصديق زوجها فطوافها صحيح وكذا صلاة طوافها إذا قصدت الإتيان بصلاة الطواف الواجب، والله العالم.
سؤال [١٠٢٩] أ) هل يصح لمن يطوف بالبيت طواف العمرة مثلا أن يدفع أثناء الطواف عربة فيها من هو عاجز عن الطواف بنفسه فيطوف ويطوف الذي يدفعه في نفس الوقت؟
ب) وما دليل عدم جواز الطواف محمولا للقادر على المشي بعد طوافه صلى الله عليه و آله من على الناقة؟
بسمه تعالى؛ أ) نعم لا بأس به، والله العالم.
ب) الدليل على ذلك هو أن اللازم على الشخص عند التمكن أن يطوف البيت بنفسه ولا يكفي أن يطاف به وإذا كان الشخص محمولا على إنسان آخر يحمله ويطوفه أو كان في عربة يدفعها إنسان آخر فلا يصدق أن المحمول طاف بنفسه وإنما يصدق أنه يطاف به، نعم طواف الشخص وهو راكب على الدابة ونحوها لا بأس به لأنه من قبيل طواف الشخص بنفسه حيث يسوق الدابة بنفسه لا من قبيل الاطافة به، والله العالم.
سؤال [١٠٣٠] هل يجوز قطع الطواف المستحب من غير عذر في الموارد التالية: