صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٨ - واجبات الطواف
أ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
ب) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
بسمه تعالى؛ الطواف الذي ليس جزءا من العمرة الواجبة ولا الحج يجوز قطعه وعدم الاتيان به بعد ذلك، والله العالم.
سؤال [١٠٣١] هل يجوز قطع الطواف الواجب من غير عذر في المواد التالية:
أ) قبل إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
ب) بعد إتمام الشوط الرابع سواء فاتته الموالاة العرفية أو لا؟
بسمه تعالى؛ الأحوط عدم قطعه من غير عذر وإذا قطعه فحكمه كما في المناسك (ص ١٢٥)، والله العالم.
سؤال [١٠٣٢] هل يجوز الطواف من خلف مقام إبراهيم عليه السلام حين الزحام؟
بسمه تعالى؛ لا بأس به حين الزحام، والله العالم.
سؤال [١٠٣٣] إذا وجب على المرأة تأخير طواف عمرة التمتع وصلاته إلى ما بعد أعمال منى يوم العاشر ووجب عليها أن تأتي به قبل طواف الحج فما هو الحكم فيما لو قدمته في الفروع التالية:
أ) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع عمدا؟
ب) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع سهوا؟
ج) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع جهلا؟
د) قدمت طواف الحج على طواف عمرة التمتع نسيانا؟
بسمه تعالى؛ تعيد طواف الحج على الأحوط وجوبا بعد طواف العمرة وصلاته ولا فرق بين جميع الصور المذكورة، والله العالم.
سؤال [١٠٣٤] إذا قدمته نسيانا وتذكرت في أثناء طواف الحج، هل يختلف