صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٠ - واجبات الطواف
لامس جدار الحجر بيده، وواصل بقية الاعمال حتى أتمها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف وبقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل يجب عليه الكفارة أم لا؟
الخوئي؛ لا يجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم.
التبريزي؛ لا تجب عليه كفارة في الفرض المذكور في السؤال، والله العالم.
سؤال [٩٩٤] لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماما، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ من مكان قبل المكان المظنون الانحراف منه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟
الخوئي؛ لا بأس به بذلك القصد.
التبريزي؛ لا بأس به مع القصد المذكور، والله العالم.
سؤال [٩٩٥] إذا مد يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون في (المناسك): (الأحوط أن لا يمد يده ... الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبي أم لا؟ وإذا كان وجوبيا فما هو تكليف من فعل ذلك ورجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟
الخوئي؛ ليس عليه شيء وصح طوافه.
التبريزي؛ ليس عليه شيء وصح طوافه والاحتياط استحبابي، والله العالم.
سؤال [٩٩٦] ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟
الخوئي؛ لا بأس به وحده.
سؤال [٩٩٧] إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه فهل يجزئه أم لا بد من إتمام الطواف المقطوع، وهل السعي كذلك أم هناك فرق؟