صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢١ - واجبات الطواف
الخوئي؛ كان عليه إتمامه من موضع القطع، لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستيناف صح ما عمله وكذا السعي، والله العالم.
سؤال [٩٩٨] هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا ثم الابتداء من أول العمل؟
الخوئي؛ لا يجوز ذلك، والله العالم.
التبريزي؛ لا يجوز القطع على الأحوط الأولى، والله العالم.
سؤال [٩٩٩] ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف ... وبعد تجاوز النصف مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال يتم من حيث القطع بعد الصلاة.
سؤال [١٠٠٠] هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم عليه السلام؟
الخوئي؛ نعم، يجوز، والله العالم.
التبريزي؛ نعم، يجوز في موارد الازدحام، وفي غيره لا يجوز على الأحوط.
سؤال [١٠٠١] الحامل والمريضة والشيخ العاجز، هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة، أم لا، وهل يجزي ذلك؟
الخوئي؛ نعم، يجوز مع خوف الضرر والعجز، والله العالم.
سؤال [١٠٠٢] عندما يقال بعد تجاوز النصف أو قبل تجاوزه في الطواف، كيف يحسب الانتصاف، هل هو بلحاظ محيط جدار (الكعبة الشريفة)، أم المطاف الداخل معه حجر اسماعيل عليه السلام؟
الخوئي؛ المراد من تجاوز النصف الإتيان بأكثر من ثلاثة أشواط ونصف حول المطاف بما فيه حجر اسماعيل عليه السلام، والله العالم.
سؤال [١٠٠٣] إذا ترك المعتمر (عمرة مفردة) طوافه جهلا أو أخل ببعض