صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٧ - شرائط الطواف
٢- ما حكم طواف المرأة التي اعتمدت على النقل الأول، وكشفت عن شعرها، وذراعيها في الطواف تكليفا ووضعا؟
الخوئي؛ ١- نعم قد احتطنا كذلك في المناسك.
٢- اما أن ترجع فيه لغيرنا، أو تعيد طوافها، إن بقيت على إحرامها، والله العالم.
التبريزي؛ نعم، قد احتطنا كذلك في المناسك.
ولكن لا يبعد صحة حجها مع الجهل، والله العالم.
سؤال [٩١٤] إذا ظهر شيء من جسد المرأة الواجب ستره في الطواف في شوط، أو جزء من شوط غفلة أو سهوا، أو جهلا، فما هو الحكم؟
الخوئي؛ إذا التفتت إلى ذلك أثناء الطواف أعادت ذلك الشوط على الأحوط، وإذا التفتت بعد الفراغ لم يضرها إن كان غفلة أو سهوا، وان كان جهلا بالحكم وقد فاتت الموالاة أعادت الطواف من رأس احتياطا، وإن انقضى وقت الطواف أعادت الحج احتياطا، والله العالم.
التبريزي؛ إذا كان المنكشف بعض الشعر أو الذراع أو نحوهما فتتم الطواف بعد ستره، والله العالم.
سؤال [٩١٥] لو رأى الحاج بقعا من الدم في المطاف بالقرب من الكعبة، ثم رأى بعض الخدم يسكبون الماء عليها، بطريقة تسبب انتقال النجاسة إلى جميع المطاف، وأجزاء كثيرة من نواحي المسجد، بحيث صار الاحتراز عن تلك النجاسة أمرا إن لم يكن متعذرا كان متعسرا، يوقع المكلف في الحرج والمشقة، وذلك بسبب وجود الرطوبات في بقاع كثيرة من المسجد والمطاف، وحيث إن الطهارة من الخبث شرط في لباس وبدن الطائف، وهو لا يتمكن من لبس الحذاء