صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٥ - شرائط الطواف
الخوئي؛ نعم، يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا.
سؤال [٩٠٧] من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه لا يعلم بوقت وجوبها هل هي بعد الطواف، أو بعد الفراغ من الاعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على هذا المنوال، فما هو حكم طوافه؟
الخوئي؛ في مفروض السؤال: بما أنه كان جاهلا بوجوب الإتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي، وتركها بعد الطواف، وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.
سؤال [٩٠٨] إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك) وكذا بالنسبة للمستحاضة، الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلابعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها؟
الخوئي؛ حيث إن الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم، والله العالم.
التبريزي؛ إذا كان المجتهد الأعلم يرى الاحتياط في هذه المسألة ورأي غيره (من يليه في الأعلمية) صحة العمل جاز الرجوع إلى الغير ويصح العمل المفروض بعد الرجوع إليه في هذه المسألة.
سؤال [٩٠٩] الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى بعد الموقفين، لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟
الخوئي؛ في الصورة المفروضة: يكون حجه باطلا من جهة أنه تارك للطواف.