صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٨ - أين تذبح الكفارة وما مصرفها
سؤال [٨٩٤] إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الإحرام كالتظليل مثلا وأراد أن يكفر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟
الخوئي؛ تصرف على الفقراء.
التبريزي؛ على الفقراء المؤمنين كسائر الكفارات، والله العالم.
سؤال [٨٩٥] فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه وعلى فرض الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟
الخوئي؛ نعم، ولا ينتفع هو به ويعطي جميعه للفقراء.
التبريزي؛ هو كسائر الكفارات يعطى للفقراء ولكن يجوز الأكل منه شيئا قليلا مع إعطاء قيمة ما أكله للفقير، والله العالم.
سؤال [٨٩٦] إذا وجبت على الحاج كفارة دم، فهل يجوز له تأخيرها إلى أن يرجع إلى بلده لغلاء الذبائح في منى ومكة؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.
سؤال [٨٩٧] إذا ذبح في منى أو في مكة ولم يجد الفقير الذي يتصدق عليه بالذبيحة فتركها حتى تلفت، فهل يضمنها للفقراء؟
بسمه تعالى؛ إن كان قادرا على أخذ الوكالة من الفقير قبل أن يذبح فالأحوط هو الضمان، والله العالم.
سؤال [٨٩٨] هل يجزي في مطلق كفارة الشاة، التكفير ببدنة أو بقرة بدلها؟
بسمه تعالى؛ الهدي شامل للشاة والبقرة والبدنة وفي الكفارة مع ذكر خصوص الشاة يلزم خصوصها على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٨٩٩] ذكرتم في المناسك: أن مصرف الكفارة هو الفقراء والمساكين،