صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٣ - الصيد في الحرم وقلع شجرة ونبتها
حكم ذلك؟
الخوئي؛ نعم، لا يضر ذلك بالاضافة إلى المحرمات التي لايوجب ارتكابها بطلان العمل، والله العالم.
سؤال [٨٧٩] هل يجوز للمحرم التصوير والتقاط الصور؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز، والله العالم.
الصيد في الحرم وقلع شجرة ونبتها
وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:
أحدهما: الصيد في الحرم، فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم.
ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم، أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه.
ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:
١- الإذخر وهو نبت معروف. ٢- النخل وشجر الفاكهة. ٣- الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل. ٤- الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.
(مسألة ٢٨١): الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
(مسألة ٢٨٢): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.