صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٧٣ - ٢١ - التظليل للرجال
وخرج ليلا من الميقات إلى مكة أو منها إلى عرفات وماذا عليه لو خرج بالنهار واقتضت الضرورة أن يستظل؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بركوب السيارة المسقفة مع الاضطرار ولكن عليه الكفارة حتى في الركوب بالليل على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٨٤٤] محرم جلس في سيارة مكشوفة من الأعلى إلاأنه لم يلتفت إلى حرمة التظليل من الجانب فهو لم يعلم بحرمة ذلك حتى بعد رجوعه بلده، فهل عليه كفارة؟
بسمه تعالى؛ لا شيء عليه في فرض الجهل، والله العالم.
سؤال [٨٤٥] هل استعمال جهاز التلفون (الجوال) حال الإحرام يعد تغطية بالنسبة للأذن؟
بسمه تعالى؛ لا يعد وضع التلفون على الأذن غطاء للرأس، فلا بأس به للمحرم، والله العالم.
سؤال [٨٤٦] هل يجوز للحاج أن يسافر من المدينة المنورة (ميقات أبيار علي «مسجد الشجرة») إلى مكة المكرمة لأجل الحج بسيارة مسقوفة، في حال خوفه على نفسه الضرر (كالمرض؛ لإصابته بمرض الربو مثلا سابقا) وتعافى منه بالعلاج والوقاية ولكن احتمال رجوعه في حال إصابته بهواء بارد أو هواء مندفع بشدة، مثل ما يأتي وأنت على السيارة المكشوفة أثناء السير. أو الخوف على نفسه من ضعف البدن ووهنه)، أم لا؟ وما عليه إذا سافر بسيارة مسقوفة في الفرض المذكور أعلاه؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بركوب السيارة المسقوفة، ويجب دفع الكفارة عن التظليل المذكور، والله العالم.