صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥٥ - ٢١ - التظليل للرجال
بسمه تعالى؛ لا بأس بلبس النظارة الطبية التي لا تعد زينة في حال الاحرام للرجال والنساء، والله العالم.
سؤال [٧٧٠] المرأة المحرمة يحرم عليها تغطية الوجه، لكن هل يصدق على استعمال المحارم الورقية في تنظيف الوجه أو إزالة بعض الأوساخ (خصوصا في حال الزكام أو العطاس) أنه تغطية للوجه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان استعمال المحارم لتنظيف شيء من الوجه أو الأنف فقط وإلقاءها بعد ذلك فورا فلا بأس به وكذلك إذا اتخذها للتوقي من الحشرات المؤذية وأما إذا اتخذها لغير ذلك فلا يجوز.
سؤال [٧٧١] المعروف أنه يحرم على المرأة ستر وجهها حال الإحرام فما الحكم إذا سترت بعضه كالذقن؟
بسمه تعالى؛ يحرم على المرأة أن تستر تمام وجهها في حال الإحرام، وأما ستر بعض الوجه فيحرم على الأحوط وجوبا.
سؤال [٧٧٢] هل يجوز للمرأة المحرمة أن تنظف وجهها بالفوطة أي المنشفة؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك على الأحوط، والله العالم.
٢١- التظليل للرجال
(مسألة ٢٦٩): لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها ولو كان بسقف المحمل أو السيارة أو الطائرة ونحوها، ولا بأس بالسير في ظل جبل أو جدار أو شجر ونحو ذلك من الأجسام الثابتة، كما لا بأس بالسير تحت السحابة المانعة من شروق الشمس، ولا فرق في حرمة التظليل بين الراكب والراجل على الأحوط، والأحوط لزوما حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، بأن يكون ما يتظلل به على أحد جوانبه.