صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٩ - ١٣ - الكذب والسب
١- هذا الشاب رغب بأداء العمرة والحج، فما هو الحكم من لبس الجوارب المخيطة؟ فهو لا يتمكن نزعها؟
٢- هل تجزي الإنابة عنه في الطواف والسعي؟
٣- هل طوافه وسعيه عبر الكرسي المحمول والمتحرك يجزئ في ذلك؟
وأيهما أفضل بين الإنابة وطوافه بواسطة الكرسي؟
٤- هل حضوره لرمي الجمرات ضروري أم ينيب شخصا آخر ليرمي عنه؟
٥- إذا لم يستطع أداء منسك الحج أو العمرة وهو في هذه الحالة أرشدونا بالتفصيل كيف يتم أداءه للمناسك؟
بسمه تعالى؛ المحرم على المحرم لبس المخيط والجوراب على بدنه لا على الأقدام الصناعية كما فرض، وإذا أمكنه الطواف والسعي بنفسه تعين عليه ذلك ولو بواسطة العربات كما هو الدائر هناك للعجزة، وإذا أمكنه رمي الجمرات بنفسه تعين عليه وإلا استناب، ومع الإنابة لا يجب عليه الحضور عند موقع الجمرة، والله العالم.
١٣- الكذب والسب
(مسألة ٢٤٩): الكذب والسب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام، والمراد من الفسوق في قوله تعالى: «فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحج»، هو الكذب والسب.
أما التفاخر وهو إظهار الفخر من حيث الحسب أو النسب، فهو على قسمين:
الأول: أن يكون ذلك لإثبات فضيلة لنفسه مع استلزام الحط من شأن الآخرين، وهذا محرم في نفسه.