صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٥ - ٧ - عقد النكاح
غير ظاهر.
(مسألة ٢٣٦): الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية وبشراء الإماء، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
***
سؤال [٦٤٥] عندما يقال يحرم على المحرم العقد لنفسه أو لغيره هل يشمل ذلك التعريض للخطبة، وكذلك ما يشابه ذلك؟
الخوئي؛ الأحوط وجوبا أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية، وبشراء الإماء، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع، والأحوط أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الإحرام، والأظهر جواز تحليل أمته، وكذا قبوله التحليل.
سؤال [٦٤٦] هل يجوز عقد المرأة المحرمة على الرجل غير المحرم؟
بسمه تعالى؛ لا يجوز ذلك، والله العالم.
سؤال [٦٤٧] إذا عقد الرجل على امرأة لنفسه في حال الإحرام مع علمه بحرمة العقد في حال الإحرام فهل هذا العقد صحيح وما هي الأحكام المترتبة على ذلك، وما هو الحكم لو كانت المرأة عالمة فقط؟
بسمه تعالى؛ هذا العقد باطل وموجب للحرمة الأبدية، نعم إذا كان الزوج جاهلا والمرأة عالمة فالعقد باطل ولكنه لا يوجب الحرمة الأبدية وكذا لو كانا جاهلين معا، والله العالم.
سؤال [٦٤٨] هل يجوز لغير المحرم أن يعقد على رجل وامرأة محرمين؟
بسمه تعالى؛ العقد باطل، والله العالم.