صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٤ - كيفية الإحرام
الميسور، والأحوط في هذه الصورة الجمع بين الإتيان بالمقدار الذي يتمكن منه والإتيان بترجمتها والاستنابة لذلك.
(مسألة ١٨٠): الأخرس يشير إلى التلبية بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى أن يجمع بينها وبين الاستنابة.
(مسألة ١٨١): الصبي غير المميز يلبى عنه.
(مسألة ١٨٢): لا ينعقد إحرام حج التمتع، وإحرام عمرته، وإحرام حج الإفراد وإحرام العمرة المفردة إلابالتلبية، وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، والأحوط التلبية على القارن، وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
ثم إن الإشعار هو شق السنام الأيمن بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ويشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بدمه، والتقليد هو أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيها.
(مسألة ١٨٣): لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء وغيرهم.
(مسألة ١٨٤): التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام إلابها، أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئا من المحرمات قبل تحقق الإحرام لم يأثم وليس عليه كفارة.
(مسألة ١٨٥): الأفضل بل الأحوط استحبابا لمن حج عن طريق المدينة تجديد التلبية إلى البيداء، ولمن حج عن طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلا، ولمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء، ولكن الأحوط التعجيل بها ويؤخر الجهر بها إلى المواضع