صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨٤ - أحكام المواقيت
حتى ضاق وقت الإتيان بالعمرة، فما هو تكليفه؟
بسمه تعالى؛ إذا كان واجبا عليه يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم ثم يمشي إلى ناحية الميقات الذي ترك الإحرام منه ويحرم هناك ويدخل مكة بهذا الإحرام ويأتي بأعمال العمرة ثم يحرم من مكة بحج التمتع والأحوط إعادة ذلك الحج، والله العالم.
سؤال [٥١٣] وفي فرض السؤال السابق ما هو حكمه إذا كان معذورا؟
بسمه تعالى؛ يعمل كما ذكرنا في السؤال الأول ولا يحتاج إلى إعادة الحج، والله العالم.
سؤال [٥١٤] بعد أن حججت حجة الإسلام والتي كان فرضي فيها حج التمتع، والآن أريد أن أحج حج الإفراد بهذه الطريقة، فهل هي صحيحة أو لا؟ أدخل مكة بعمرة مفردة، ثم أحرم في اليوم الثامن لحج الإفراد من مكة أو من أدنى الحل.
نرجو بيان ذلك بالتفصيل، والمورد الذي يجوز فيه الإحرام من مكة أو أدنى الحل لحج الإفراد بالنسبة لأولئك الأشخاص الذين حجوا حج تمتع، ويقطنون خارج الحرم حاليا.
بسمه تعالى؛ يجب الذهاب إلى أحد المواقيت لأجل الإحرام لحج الإفراد، مع التمكن من ذلك، والله العالم.
سؤال [٥١٥] بناء على اختلاف أهل الخبرة في تحديد ميقات قرن المنازل بين الهدى والسيل الكبير، فهل يلزم تكرار الإحرام من كلا المكانين لإحراز الواقع؟
ثم على فرض لزوم التكرار لو أحرم شخص من أحد المكانين فقط جهلا وحج حجة الإسلام فهل تجزيه؟
بسمه تعالى؛ عليه أن يجمع بين الإحرام من كل منهما والإحرام من الموضع