صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٨١ - أحكام المواقيت
مدينة أخرى على أمل الرجوع إلى جدة وبعد سنة كاملة رجع إلى جدة، فهل يجوز له الإحرام بالتمتع من جدة؟
بسمه تعالى؛ الأحوط وجوبا في الفرض المذكور الإحرام من أحد المواقيت الخمسة، والله العالم.
سؤال [٥٠٠] هل يجوز عقد الإحرام في الطائرة قبل الوصول إلى حدود الميقات؟ وما حكم التظليل عندئذ في الطائرة؟
بسمه تعالى؛ لا بأس بالإحرام قبل الميقات بالنذر بالطائرة وعليه كفارة التظليل بعد الإحرام، والله العالم.
سؤال [٥٠١] لو شك المكلف في بعض المواقيت أنه المكان الفلاني أم لا وأراد بالنذر قبل ذلك المكان بمقدار يتيقن أنه قبل الميقات فهل يجوز له الذهاب إلى هذا المكان المشكوك أنه الميقات لاستئجار سيارة مثلا ثم يرجع حيث ينذر أم لا يجوز؟
بسمه تعالى؛ إذا احتمل أن المكان المشكوك هو الميقات أو قبل الميقات فيحرم بالنذر ولا يحتاج إلى إحرام آخر، والله العالم.
سؤال [٥٠٢] إذا أراد الحاج الخروج من المدينة جوا، هل يجوز له الذهاب إلى مسجد الشجرة والإحرام منه ثم العود إلى المدينة والسفر جوا أم يتعين عليه الإحرام بالنذر؟
بسمه تعالى؛ نعم، يجوز ولكن الركوب المستلزم للتظليل في النهار لا يجوز إلا مع خوف الضرر أو الوقوع في الحرج، بل وكذلك في الليل على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٥٠٣] إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات وأتى