صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٣ - أحكام المواقيت
التبريزي؛ يعلق على جوابه قدس سره: الأحوط ترك التظليل حتى في مكة القديمة.
سؤال [٤٣٣] من أحرم من جدة، ودخل مكة، وأتى بالاعمال المطلوبة للعمرة، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الإحرام من جدة فما هو حكمه؟ ولو التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالاعمال فماذا يجب عليه؟
الخوئي؛ ان كانت العمرة واجبة لزمته الاعادة بالاحرام من الميقات، أو مما تمكن الابتعاد عن الحرم، بما لا يفوت وقتها (على التفصيل المذكور في المناسك) وان كانت مستحبة فلا شيء عليه، ويتمها بطواف النساء على الأحوط، والله العالم.
سؤال [٤٣٤] بعد تغيير بناء مسجد الشجرة بالنحو الذي ضاعت معه المعالم عن المكلف بالشكل الذي لا يمكنه تحديد الموقع الاصلي لموقع الإحرام من المسجد ولو بالسؤال كما حدث في العام السابق بالنسبة إلى بعض الحجاج، أين يمكن تحقيق الإحرام في مثل هذه الحال وما هو التكليف؟
الخوئي؛ الميقات هو منطقة ذي الحليفة لا خصوص المسجد، والله العالم.
سؤال [٤٣٥] ساكن جدة هل يجوز له الإحرام منها، سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات الآتية: ١- إذا كان مضى على سكناه بها اكثر من ثلاث سنوات؟
الخوئي؛ يكفي سكناه في جدة هذه المدة للاحرام منها.
٢- إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لايعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات كما يكون للعاملين في العسكرية؟
الخوئي؛ لا بد أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.
التبريزي؛ لابد من الدخول في السنة الثالثة.