صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦١ - أحكام المواقيت
الخوئي؛ إذا لم يتمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت والإحرام منه، أحرم من جدة بالنذر ثم يجدد في أدنى الحل، والله العالم.
سؤال [٤٢٥] ما هو ميقات أهل مصر والمغرب وغيرهم، الذين يقدمون إلى جدة عن طريق البحر؟
الخوئي؛ يلزم عليهم أن يمضوا إلى أحد المواقيت ويحرموا منها، تراجع المسألة (١٧٣) من مناسك الحج.
سؤال [٤٢٦] إذا أحرم الحاج لعمرة مفردة في شهر الحج، وبعد الانتهاء من أعمالها أراد أن يحج حج إفراد، هل يجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام، أم يجزيه الإحرام من مكة المكرمة؟
الخوئي؛ نعم، يجب عليه الرجوع إلى الميقات، ولا يجزيه الإحرام من نفس مكة، والله العالم.
سؤال [٤٢٧] إذا سافر الحاج وعند وصوله إلى مطار جدة منع من الذهاب إلى أحد المواقيت، وأجبر على الذهاب إلى مكة، فأحرم من المطار الذي ليس ميقات، فهل يجزيه هذا الإحرام، أم يجب عليه الذهاب إلى أدنى الحل لتجديد الإحرام؟
الخوئي؛ يجب في الفرض الإحرام من مكانه بالنذر، ثم تجديد العقد في أدنى الحل.
سؤال [٤٢٨] شخص أدى عمرة مفردة، ثم أراد أن يأتي بعمرة التمتع، هل يكون ميقاته مسجد التنعيم أم قرن المنازل؟
الخوئي؛ يكون ميقاته قرن المنازل دون مسجد التنعيم، يعني لا يكفي إحرامه من أدنى الحل، بل لابد من الإحرام من أحد المواقيت المعروفة كالميقات المزبور، والجحفة ونحوهما، والله العالم.