صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥١ - حج التمتع
الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.
***
سؤال [٤١٤] إذا أتى الحاج (الذي يريد حج التمتع) بالعمرة (أي بعمرة التمتع) ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته فما وظيفته بالنسبة إلى النساء، وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟
الخوئي؛ أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط (وجوبا) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي، أما بالمباشرة أو بالاستنابة، وأما وظيفته لحجه فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع، وبعدها الحج للزوم اتحادهما في عام واحد للتمتع، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حج حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه.
سؤال [٤١٥] ما حكم من حج بغير وظيفته كأن يحج من فرضه التمتع حج القران جهلا بالحكم أو نسيانا؟
بسمه تعالى؛ لا يجزي إن كانت حجة الإسلام، والله العالم.
سؤال [٤١٦] شخص فرغ من أعمال عمرة التمتع فعرضت له حادثة أوجبت نقله من مكة إلى مستشفى في خارجها والطبيب يمنعه فعلا من العود إلى مكة للإحرام منها للحج فما هو تكليفه إذا كان متمكنا من الوقوف في عرفات والمشعر؟
بسمه تعالى؛ إذا كان متمكنا من الإحرام في مكانه أحرم منه ثم يذهب إلى عرفات ثم إلى المشعر ثم يأتي بالأعمال اللاحقة مباشرة أو تسبيبا، والله العالم.