صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٧ - العمرة المفردة
ب (عرفة) عليه أن ينوي حج الافراد بالاحرام الذي أحرم به لعمرة التمتع، ويأتي بالحج ثم يأتي بالعمرة المفردة، وإذا كان الحج مستقرا عليه من قبل أو كانت الاستطاعة باقية فعليه الاعادة في السنة القادمة، والله العالم.
فإذا كان المقصود (أي بطلان الطواف وعدم إمكان إعادته قبل الوقوف الاختياري)، من السؤال في هذه الاستفتاءات واحد، فأي جواب يوافق رأيكم المبارك؟
بسمه تعالى؛ الفرق بين المسألتين واضح فإن المحرم إذا علم ببطلان طواف العمرة بعد الوقوف بعرفة أتى بأعمال الحج بقصد الوظيفة الفعلية على الأحوط وإذا علم ببطلان طواف العمرة قبل الوقوف بعرفة مع عدم سعة الوقت لإعادة العمرة أصلا فعليه أن ينوي بإحرامه الذي أحرم به للعمرة حج الافراد وأتى بأعمال الحج بقصد حج الافراد، والله العالم.
سؤال [٣٥٤] إذا أفسد عمرته المفردة بالجماع عالما عامدا وجب عليه إكمال العمرة المفسدة وإعادة العمرة من جديد في الشهر القابل.
السؤال: إذا أكمل عمرته المفسدة وبقي في مكة المكرمة إلى حين الشهر القابل فهل يكون محلا من إحرامه للعمرة الفاسدة (أي ما بين إكماله للعمرة الفاسدة وما بين إحرامه الجديد للعمرة المعادة)، وهل يستطيع فعل محرمات الاحرام كالتغطية والعقد للتزويج وغيرها أي قبل إعادة العمرة في الشهر المقبل؟
بسمه تعالى؛ نعم، هو محل من عمرته الفاسدة ويحل له جميع محرمات الاحرام بعد إكمال عمرته لكنه يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت للاحرام منها للعمرة الجديدة ولا يجزي الاحرام لها من أدنى الحل، والله العالم.
سؤال [٣٥٥] إذا أتى بعمرة مفردة ثم تعمد الجماع وفسدت عمرته ولم يعمل