صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٢ - أقسام العمرة
أقسام العمرة
(مسألة ١٣٥): العمرة كالحج، فقد تكون واجبة، وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة، وقد تكون متمتعا بها.
(مسألة ١٣٦): تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها كوجوب الحج فوري، فمن استطاع لها ولو لم يستطع للحج وجبت عليه، نعم الظاهر عدم وجوبها على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعا ولكنه استطاع لها، وعليه فلا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة وإن كان مستطيعا من الإتيان بالعمرة المفردة، لكن الإتيان بها أحوط، وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزما.
(مسألة ١٣٧): يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا، والأولى الإتيان بها في كل شهر، والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله، ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لابأس بالإتيان بالثانية رجاء.
ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره، والأحوط اعتباره بين العمرة المفردة وعمرة التمتع، ولا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج.
(مسألة ١٣٨): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
(مسألة ١٣٩): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور: