وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٦ - ٧ ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر
[ ٢٨٩٤٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه امرأته أبدا.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب.
[ ٢٨٩٤٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : أرأيت إن ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال : أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه ، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الميراث [٢] إن شاء الله.
٧ ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر ،
وان اللعان يثبت في العدة.
[ ٢٨٩٥٠ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي عليهالسلام أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقر بواحد ،
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٩٤ | ٦٨١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤٢.
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ | ٦٨٥.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ قرب الإسناد : ٧١.