وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧ - ١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
عدلين ، قال : ليس هذا طلاقا ، قلت : فكيف طلاق السنة؟ فقال : يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين ، كما قال الله عزّ وجلّ في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله ، قلت : فان طلق على طهر من غيرجماع بشاهد وامرأتين ، قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ، وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرنه ، قلت : فان أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال : من ولد على الفطرة اجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير.
أقول : يأتي الوجه في شهادة الناصب [١].
[ ٢٧٩٣١ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه سئل عن امرأة ، سمعت أن رجلا طلّقها ، وجحد ذلك ، أتقيم معه؟ قال : نعم ، وإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ، ولا يحل له أن يفعل ، فيطلّقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عزّ وجلّ بها.
[ ٢٧٩٣٢ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : من طلق بغير شهود فليس بشيء.
[ ٢٧٩٣٣ ] ٧ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام بالكوفة ، فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعدما طهرت من محيضها قبل أن اجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام :
[١] يأتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٤١ من ابواب الشهادات.
٥ ـ الكافي ٦ : ٥٩ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٤٩.
٦ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٥٠.
٧ ـ الكافي ٦ : ٦٠ | ١٤ ، والتهذيب ٨ : ٤٨ | ١٥١.