وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٩ - ٤٢ ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة
٤٢ ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة أربعة اشهر
وعشرة أيام ، الا انه ليس عليها حداد ، وكذلك
اذا مات سيدها
[ ٢٨٥٣٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الامة إذا طلّقت ، ما عدّتها؟ قال : حيضتان أو شهران حتى تحيض ، قلت : فان توفي عنها زوجها؟ فقال : إن عليا عليهالسلام قال في امهات الأوّلاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشراً ، وهن إماء.
[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات ( عنها زوجها ) [١] سواء في العدّة ، إلاّ أنّ الحرّة تحدّ ، والامة لا تحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل كانت له ام ولد ،
الباب ٤٢
فيه ١١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٣ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ١.
[١] في المصدر : عنهما زوجهما.
[٢] التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ | ١٢٤١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ١٠.