وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦١ - ٤٢ ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة
[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ ـ وعنه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها ، فقال : عدتها شهران وخمسة أيّام ، وقال : عدة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما.
[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، ( عن حماد ) [١] عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة الامة إذا توفي عنها زوجها [٢] شهران وخمسة أيّام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمّد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الامة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام.
[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف ، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة ، شهران وخمسة أيام.
[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ | ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٧.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ | ٥٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٨.
[١] ليس في التهذيب.
[٢] في نسخة زيادة : فعدتها « هامش المخطوط ».
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ | ٥٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ | ١٢٣٩.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ | ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ | ١٢٤٠.
١١ ـ التهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٥.