وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٠ - ٤٢ ـ باب ان عدة الامة من الوفاة مثل عدة الحرة
فزوّجها من رجل ، فأولدها غلاماً ، ثمّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها ، أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام ، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٥٤١ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الامة يموت سيدها ، قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها. الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب [١] ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا.
[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق الامة؟ فقال : تطليقتان ، وقال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : عدة الامة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة الامة المطلقة شهر ونصف.
أقول : يأتي وجهه [١].
[١] التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٧١ | ٢ ، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٨ : ١٥٥ | ٥٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٩.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٥٣ | ٥٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٧ | ١٢٤٢.
[١] في الاستبصار : يوسف « هامش المخطوط ».
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٥٤ | ٥٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٦ | ١٢٣٦.
[١] يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.