وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٤ - ١٥ ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين ، فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للازواج ، قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام أنه قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة فقال : فقد كذبوا.
[ ٢٨٣٩١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل طلق امرأته ، قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة.
[ ٢٨٣٩٢ ] ٣ ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : المطلّقة ترث ، وتورث حتى ترى الدم الثالث ، فاذا رأته فقد انقطع.
[ ٢٨٣٩٣ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : إني سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب ـ لعمري ـ ما قال ذلك برأيه ، ولكنه أخذه عن علي
العياشي ١ : ١١٤ | ٣٥١ نحوه ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وذيله أيضا في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٧ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ | ٤٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٤.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٧ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ | ٤٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ١٢٣ | ٤٢٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٧ | ١١٦٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ١٤ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.