وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١٠ ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل
أقول : هذا محمول على من وطئ المرأة في النفاس.
[ ٢٨٣٧١ ] ١١ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [١] قال : يعني : لا يحلّ لها أن تكتم الحمل ، إذا طلقت وهي حبلى ، والزوج لا يعلم بالحمل ، فلا يحلُّ لها أن تكتم حملها ، وهو أحقّ بها في ذلك الحمل ما لم تضع.
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٠ ـ باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل ، ولا
يحل لها أن تتزوج حتى تضع الاخر
[ ٢٨٣٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن سماعة [١] ، عن جعفر ابن سماعة ، عن علي بن عمران ( بن شفا ) [٢] ، عن ربعي بن عبدالله ، عن عبد الرحمن بن البصريّ ـ يعني : أبا عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى ، وكان في بطنها اثنان ، فوضعت واحداً ، وبقي واحد؟ قال : تبين بالأوّل ، ولا تحلُّ
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٥٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٨.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٧ من أبواب النفقة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.
[٣] يأتي في الابواب ١٠ و ١١ و ٢٥ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ١٠
[١] في نسخة : الحسن بن محمّد بن سماعة ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] في المصدر : الشفا ، وفي التهذيب : السقاء.