المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٢ - الإحرام من المواقيت من تمام الحج والعمرة
من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة- يعني من ميقات أهل البصرة-» [١].
ودلالة الرواية على انحصار كيفيّة إحرام القوم من المواقيت واضحة وإن كانت بالإطلاق النافي لمثل المحاذي لا محالة ما لم يقم دليل معتبر على كفايته فيقيّد الإطلاق النافي بمقدار الدليل.
ونحو الخبرين غيرهما من النصوص العدّة التي ذكرها في الباب الأوّل من مواقيت الوسائل.
الإحرام من المواقيت من تمام الحج والعمرة
ومنها: ما تضمّن أنّ الإحرام من المواقيت الخاصّة من تمام الحجّ والعمرة فلايتمّ الحجّ والعمرة بدون ذلك. وظاهر نفي التمام عدم الصحّة؛ فإنّ مقابل التمام هو النقص، ولازمه عدم الصحّة، وقد عُبّر في بعض النصوص بنقص الحجّ مع كون إحرامه من غير المواقيت المعهودة حيث عبّر فيه حكايةً عن بعض المخالفين بأنّ حجّة التمتّع ناقصة مكّية باعتبار أنّ إحرامه لم يكن من المواقيت بل كان من مكّة، فردّ عليهم بأنّه حيث كان الحجّ جزءً من نسكه وجزئه الآخر هو عمرة التمتّع التي يكون إحرامها من المواقيت فحجّته تامّة؛ مستشهداً لذلك بكون المتمتّع مرتهناً بالحجّ.
وكيف كان، ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من
[١] المصدر السابق: الحديث ٥ و ٨.