المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - وظيفة الحاج على القول بعدم نفوذ حكم القاضي السنّي في الهلال
عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتّى أتى منى قال:
«ألم يرَ الناس؟! ألم ينكر منى حين دخلها؟!» الحديث [١].
وظيفة الحاج على القول بعدم نفوذ حكم القاضي السنّي في الهلال
بقي الكلام في وظيفة المكلّف لو قلنا بعدم نفوذ حكم قاضي السنّة إمّا مطلقاً أو في خصوص فرض العلم بالخلاف أو التمكّن من الإتيان بموقف آخر مستقلّاً عن سائر الناس؛ فنقول: إذا قطع المكلّف بمبدأ شهر الحجّ فلا كلام؛ فإنّه يجب على المكلّف مع التمكّن العمل بالوظيفة الاختيارية حسب القاعدة.
وأمّا إذا شكّ في ذلك فمقتضى الاستصحاب وإن كان هو استمرار الشهر السابق وعدم الحكم بدخول الشهر اللاحق ولكن لا يثبت بذلك كون اليوم الذي بعد يوم الشكّ هو اليوم الأوّل؛ وبتبع ذلك لا يثبت عنوان الثاني والثالث- إلى آخر هذه العناوين- في الأيّام التالية إلّابنحو الأصل المثبت.
والسرّ في ذلك: أنّ اتّصاف اليوم الذي بعد يوم الشكّ بالأوّلية من لوازم كون يوم الشكّ آخر الشهر السابق؛ والاستصحاب لا يثبت سوى كون الشهر السابق مستمرّاً يوم الشكّ؛ دون اتّصاف ذاك اليوم بالآخرية للشهر السابق فضلًا عن اتّصاف اليوم الذي بعده بأنّه أوّل الشهر اللاحق.
مع أنّ الأوّلية ونحوها عناوين بسيطة، فلو فرض إثبات الاستصحاب
[١] المصدر السابق: الباب ٢٥، الحديث ٦.