المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - الضابط في استقرار الحجّ
متسكّعاً بل ومع الحرج ما دامت القدرة العقلية، ولايشترط حينئذٍ الاستطاعة الشرعية.
وليعلم أنّ استقرار الحجّ في اصطلاح الفقهاء يعنون به ذلك في فرض حدوث الاستطاعة وتمكّن المكلّف من الحجّ وتركه مع ذلك في أوّل عام التمكّن فعندئذٍ يحكم باستقرار الحجّ بمعنى وجوب فعله بعد ذلك ولو زالت الاستطاعة. بل لو مات المكلّف قبل فعله ولو متسكّعاً تجب النيابة عنه، فيكون ديناً ماليّاً عليه لا إرث إلّابعد استثنائه.
وربّما يُزاد على ذلك في معنى الاستقرار واصطلاحه وجوب الحجّ بعد زوال الاستطاعة وإن كان حرجيّاً ما دام مقدوراً عقلًا.
ولكن ليست هذه الزيادة ممّا يعترف بها الكلّ؛ ومن هنا أنكرها سيّدنا الاستاذ وذهب إلى عدم وجوب الحجّ مع الحرج.
الضابط في استقرار الحجّ
وما يمكن الاستدلال به لاستقرار الحجّ- وعلى أساسه يتّضح ضابط من يستقرّ عليه الحجّ- امور:
الأمر الأوّل: النصوص المتضمّنة للتهويل بمن ترك الحجّ مسوّفاً له بسبب تجارة وغيرها ممّا لا يعدّ عذراً مقبولًا في الشرع، وإليها أشار سيّدنا الاستاذ قدس سره.
ولكن هذه النصوص لا تدلّ على الاستقرار؛ فإنّ من جملتها- وهو عمدتها- ما تضمّن أنّ من سوّف الحجّ حتّى مات فقد ترك شريعة من