المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ١١٣ - حكم محاذاة المواقيت
دون المواقيت إلى مكّة ومحاذياتها بغير السير الأرضي كما لو بني مطار هناك فطوى المكلّف المسافة بين بلده وبين تلك المنطقة جوّاً فما هي وظيفته في الإحرام؟ ويقال إن جدّة كذلك، أعني أنّها دون المواقيت.
فهل يجب عليه الرجوع إلى المواقيت الخاصّة أو يجوز له الإحرام من محاذي المواقيت في الجوّ- والمراد بالجواز ما لا يقابل الوجوب- أو يجوز تأخير الإحرام إلى أدنى الحلّ؟ أو يجب نذر الإحرام قبل الميقات إذا كان المكلّف لا يريد التواجد في المواقيت؟
حكم محاذاة المواقيت
ثمّ إنّه لا مناص للتحقيق في جهات المسألة من ملاحظة حكم المحاذاة وأنّها ميقات مقرّر كسائر المواقيت المقرّرة أو لا.
وليعلم أنّه لم يرد توقيت المحاذاة إلّافي بعض النصوص وفي خصوص مسجد الشجرة، وللحكم بثبوت الحكم في مطلق المحاذاة وفي سائر المواقيت لابدّ من إلغاء الخصوصيّة؛ وهو خلاف الأصل، أو دعوى دلالة ما هو كالتعليل في الرواية على ثبوت الحكم في مطلق المواقيت.
والرواية الدالّة على أصل الحكم هي صحيحة عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «مَن أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة