المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٤٢٢ - مناقشة الاستدلال بنصوص الرؤية لاشتراط وحدة الافق
فأفطر». قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لا، إلّاأن يشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» [١].
ومعتبرة أبي الصباح والحلبي جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال:
أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم؟ فقال: «لا، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم» [٢].
ونحوها معتبرة عبداللَّه بن سنان [٣] وأخبار أبي أحمد بن عمر وأبي الصباح ومحمّد بن قيس [٤].
سيما بعدما تقدّم من الإطلاق المقامي زائداً على الإطلاق اللفظي؛ فإنّه لم تقع الإشارة في نصّ معتبر ولا ضعيف إلى اشتراط وحدة الافق.
وبالجملة ليس من اشتراط وحدة الافق في النصوص والأخبار عينٌ ولا أثر.
مناقشة الاستدلال بنصوص الرؤية لاشتراط وحدة الافق
وقد يظنّ بأنّ كفاية طلوع الهلال في سائر الأصقاع ينافي النصوص المتواترة الدالّة على اشتراط الرؤية في الصوم والإفطار.
[١] المصدر السابق: الحديث ٤.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٩.
[٣] المصدر السابق: الحديث ١٩.
[٤] المصدر السابق: الحديث ٢٠ و ٢١ و ١١.