المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - الاستدلال لاشتراط وحدة الافق بالأمر بالصوم والإفطار للرؤية
رأيته فافطر» [١].
ونحوه معتبرة زيد الشحّام ومنصور [٢].
وممّا يدلّ على النحو الثاني: رواية أبي العبّاس عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الصوم للرؤية والفطر للرؤية؛ وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون» [٣].
وهذه الرواية ظاهرها رؤية الآخرين.
وفي رواية الفضل بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «ليس على أهل القبلة إلّاالرؤية، وليس على المسلمين إلّاالرؤية» [٤].
وفي معتبرة القاساني قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة أسأله عن اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان هل يُصام أم لا؟ فكتب: «اليقين لا يدخل فيه الشكّ، صم للرؤية، وافطر للرؤية» [٥].
ولايبعد أن يكون المراد باليقين هو الرؤية- من باب إطلاق اسم المسبّب على السبب- والمعنى أنّ الرؤية أمر لا ترديد فيه ولا إبهام؛ فإمّا أن يتحقّق أو لا؛ وعلى التقديرين لا يشكّ؛ فلا ربط للرواية مع هذا التفسير بالاستصحاب؛ ويؤكّد إرادة الرؤية من اليقين معتبرة الخزّاز الآتية.
وممّا هو ظاهر أو صريح في إطلاق الرؤية، بل إرادة عدم مباشرة الرؤية
[١] الوسائل ٧: ١٨٢، الباب ٣ من أحكام شهر رمضان، الحديث ١.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٣ و ٨.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٤.
[٤] المصدر السابق: الباب ٣، الحديث ١٢.
[٥] المصدر السابق: الباب ٣، الحديث ١٣.