المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٤ - نصوص تضمّنت تشريع إمامة الحاج في نظام الحج
يُؤمرون به فيتّبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه»، الحديث [١].
ونحوه بعض الأخبار في هذا الباب وغيره من الوسائل ممّا تضمّن إمامة النبيّ صلى الله عليه و آله للمسلمين في خصوص الحجّ.
وأمّا الروايات المتضمّنة لأحكام إمام الحجّ وأنّه ماذا يفعل ومتى يمضي وغير ذلك من أحكامه ووظائفه، والتي على أساسها حكم الفقهاء في كلماتهم بمضامينها:
منها: عدّة نصوص تضمّنت أنّه لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّابمنى، ولا يخرج منها حتّى تطلع الشمس.
ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّابمنى، ويبيت بها إلى طلوع الشمس» [٢].
ونحوه غير واحد من النصوص كصحاح جميل ومعاوية بن عمّار في الباب؛ وفي إحدى صحيحتي معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث:
«والإمام يصلّي بها الظهر- يعني بمنى- لا يسعه إلّاذلك؛ وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر ثمّ تدركهم بعرفات»؛ الحديث [٣].
وفي مرسل إسحاق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس» [٤].
[١] الوسائل ٨: ١٥٠، الباب ٢ من أقسام الحجّ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٠: ٥، الباب ٤ من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الحديث ١.
[٣] الوسائل ١٠: ٥، الباب ٤ من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة، الحديث ٥.
[٤] المصدر السابق: الباب ٧، الحديث ٤.