المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - تحلّل المعتمر مفرداً بعد التقصير وعدمه
حلّ إلّاسائق الهدي» [١].
ومثلها صحيح معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً فقدم مكّة وطاف بالبيت وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة؟ قال: «فليحلّ وليجعلها متعة إلّاأن يكون ساق الهدي» [٢].
وقد روى الصدوق معتبرة زرارة مع زيادة: «إلّا من اعتمر في عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلّده» [٣].
ويمكن أن يكون مثل خبر يونس دالّاً على تحلّل كلّ من طاف وسعى، ويكون ذكر من كان موظّفاً بحجّ التمتّع من جهة التطبيق على المصداق لا الحصر.
الوجه الرابع: معتبرة يونس بن يعقوب المشتملة على ما هو كالتعليل، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقلت: المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق؟ فقال:
«يابنيّ! حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه» [٤].
ومورده وإن كان حجّ التمتّع لا العمرة ولكن لا يبعد كون مضمونه كالتعليل المعمّم، وحيث لا يحتمل الفرق بين التروك عند التقصير في العمرة المفردة فإذا حلّ البعض حلّ الكلّ.
[١] المصدر السابق: الحديث ٦.
[٢] المصدر السابق: الحديث ٤.
[٣] المصدر السابق: الحديث ٥.
[٤] الوسائل ١٠: ١٩٤، الباب ١٣ من الحلق والتقصير، الحديث ٩.