المبسوط الحج و العمره - القائني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٦ - حكم تأخّر الهلال عند القاضي السنّي عن الشيعة
حكم تأخّر الهلال عند القاضي السنّي عن الشيعة
ثمّ إنّ المعهود في مسألة قضاء العامّة بهلال الحجّ هو ما لو كان حكم القاضي بالهلال حسب مبانيهم سابقاً على حكم الشيعة بالهلال؛ فيحكم السنّي مثلًا بدخول الشهر يوم السبت مع أنّ مقتضى الاستصحاب دخوله يوم الأحد.
هذا ما يلوح من عنوان المسألة في كلمات فقهائنا؛ وأمّا إذا انعكس الأمر فثبت الهلال للشيعة قبل ثبوته لأهل السنّة، فحكم قاضي السنّة بعدم دخول الشهر- لعدم ثبوت الهلال عنده مع ثبوته للشيعة برؤية أو بيّنة- ففي إجزاء متابعة العامّة حينئذٍ إشكال.
وهذه المسألة هي المطروحة في كلمات بعض سابقي فقهائنا كالعلّامة في التذكرة؛ دون المسألة السابقة أعني ما إذا كان حكم الهلال عند الشيعة متأخّراً عن حكم أهل السنّة.
والذي يقتضيه النظر بدواً في المسألة هو عدم إجزاء الحجّ بمتابعة العامّة وترك الوقوف حسب ثبوت الهلال للشيعة لو كان الدليل هو السيرة؛ وذلك لعدم تحقّق سيرة في مثل ذلك.
كما أنّه لو كان الدليل هو نفوذ حكم الحاكم حتّى العامّي لم يتمّ في المقام؛ لكون اعتبار الحكم بملاك الطريقيّة.
نعم، لو كان الدليل على الإجزاء في المسألة السابقة هو عمومات التقيّة جرى في المقام أيضاً، وإن منع سيّدنا الاستاذ قدس سره من جريانها في فرض