مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٥٤ - (مسألة ٤) المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو غیر المتعارف
الأحوط الترک فی صورة الاجتماع، خصوصا مع تعمد السبب {٩}. [ (مسألة ٣): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط]
(مسألة ٣): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط و ما ینزل من
الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم {١٠} بل الأقوی جواز الجر من الرأس إلی
الحلق {١١}، و إن کان الأحوط ترکه {١٢}.
و أما ما وصل منهما إلی فضاء الفم، فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع {١٣}.
(مسألة ٤): المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو غیر المتعارف {١٤}، فلا یضرّ مجرد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق
_____________________________
یصدق أنّه بلع البصاق المتکوّن بالاختیار.
{٩} لأنّ الاحتیاط حسن علی کل حال.
{١٠} لاستصحاب صحة الصوم، و أصالة البراءة عن القضاء و الکفارة، و الإطلاقات بعد الشک فی شمول أدلة المفطریة لمثله.
{١١} لما تقدم فی سابقة من غیر فرق.
{١٢} خروجا عن خلاف من أوجب الترک و لا ریب فی حسن الاحتیاط علی کلّ حال.
{١٣}
منشأ التردد صدق الأکل فی الجملة، فیکون مفطرا، و أنّه یمکن دعوی ظهور
الأکل و الشرب فیما إذا دخل من الخارج إلی فضاء الفم، لا ما إذا حصل فیه من
الصدر أو الرأس، و یشهد له موثق غیاث: «لا بأس أن یزدرد الصائم نخامته»
[١]. و عن جمع من الفقهاء و اللغویین أنّها أعمّ مما یخرج من الصدر أو ینزل
من الرأس، و مقتضی الإطلاق عدم الفرق بین ما إذا بلعها بعد الازدراد أو
لا.
{١٤} لاشتمال الأدلة علی الطعام و الشراب، و الأکل، و الشرب
[١] الوسائل باب: ٣٩ من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ١.