مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
المقدمه
٥ ص
(٢)
کتاب الصوم
٧ ص
(٣)
اشارة
٧ ص
(٤)
فصل فی أنواع الصوم
٧ ص
(٥)
و الواجب منه ثمانیة
٧ ص
(٦)
(فصل فی النیة)
١١ ص
(٧)
(مسألة 1) لا یشترط التعرض للأداء و القضاء
٢٠ ص
(٨)
(مسألة 2) إذا قصد صوم الیوم الأول من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلا، أو العکس، صح
٢٢ ص
(٩)
(مسألة 3) لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل
٢٢ ص
(١٠)
(مسألة 4) لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات
٢٢ ص
(١١)
(مسألة 5) النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیة النیابة
٢٣ ص
(١٢)
(مسألة 6) لا یصلح شهر رمضان لصوم غیره
٢٣ ص
(١٣)
(مسألة 7) إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزیه نیة الصوم بدون تعیین أنّه للنذر
٢٤ ص
(١٤)
(مسألة 8) لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها و قضاء رمضان السنة الماضیة
٢٥ ص
(١٥)
(مسألة 9) إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن، و نذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن
٢٦ ص
(١٦)
(مسألة 10) إذا نذر صوم یوم معیّن، فاتفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلا
٢٧ ص
(١٧)
(مسألة 11) إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
٢٧ ص
(١٨)
(مسألة 12) آخر وقت النیة فی الواجب المعیّن- رمضانا کان أو غیره- عند طلوع الفجر الصادق
٢٨ ص
(١٩)
(مسألة 13) لو نوی الصوم لیلا ثمَّ نوی الإفطار
٣٤ ص
(٢٠)
(مسألة 14) إذا نوی الصوم لیلا لا یضرّه الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر
٣٦ ص
(٢١)
(مسألة 15) یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکل یوم نیة علی حدة
٣٦ ص
(٢٢)
(مسألة 16) یوم الشک فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان
٣٨ ص
(٢٣)
(مسألة 17) صوم یوم الشک یتصوّر علی وجوه
٤١ ص
(٢٤)
الأول أن یصوم علی أنّه من شعبان
٤١ ص
(٢٥)
الثانی أن یصومه بنیة أنّه من رمضان
٤٢ ص
(٢٦)
الثالث أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندبا أو قضاء مثلا
٤٢ ص
(٢٧)
الرابع أن یصومه بنیة القربة المطلقة
٤٤ ص
(٢٨)
(مسألة 18) لو أصبح یوم الشک بنیة الإفطار
٤٤ ص
(٢٩)
(مسألة 19) لو صام یوم الشک بنیة أنّه من شعبان
٤٥ ص
(٣٠)
(مسألة 20) لو صام بنیة شعبان، ثمَّ أفسد صومه- بریاء و نحوه
٤٥ ص
(٣١)
(مسألة 21) إذا صام یوم الشک بنیة شعبان
٤٥ ص
(٣٢)
(مسألة 22) لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه
٤٧ ص
(٣٣)
(مسألة 23) لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیة
٤٨ ص
(٣٤)
(مسألة 24) لا یجوز العدول من صوم إلی صوم واجبین کانا أو مستحبین
٤٩ ص
(٣٥)
(فصل فیما یجب الإمساک عنه فی الصوم من المفطرات)
٥١ ص
(٣٦)
الأول و الثانی الأکل و الشرب
٥١ ص
(٣٧)
(مسألة 1) لا یجب التخلیل بعد الأکل لمن یرید الصوم
٥٣ ص
(٣٨)
(مسألة 2) لا بأس ببلع البصاق و إن کان کثیرا مجتمعا
٥٣ ص
(٣٩)
(مسألة 3) لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط
٥٤ ص
(٤٠)
(مسألة 4) المدار صدق الأکل و الشرب و إن کان بالنحو غیر المتعارف
٥٤ ص
(٤١)
(مسألة 5) لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما
٥٦ ص
(٤٢)
الثالث الجماع
٥٦ ص
(٤٣)
(مسألة 6) لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به و عدمه
٥٧ ص
(٤٤)
(مسألة 7) لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین
٥٧ ص
(٤٥)
(مسألة 8) لا یضرّ بإدخال الإصبع و نحوه لا بقصد الإنزال
٥٨ ص
(٤٦)
(مسألة 9) لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائما أو کان مکرها
٥٨ ص
(٤٧)
(مسألة 10) لو قصد التفخیذ مثلا فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل
٥٨ ص
(٤٨)
(مسألة 11) إذا دخل الرجل بالخنثی قبلا لم یبطل صومه و لا صومها
٥٩ ص
(٤٩)
(مسألة 12) إذا جامع نسیانا أو من غیر اختیار، ثمَّ تذکر أو ارتفع الجبر
٥٩ ص
(٥٠)
(مسألة 13) إذا شک فی الدخول أو شک فی بلوغ مقدار الحشفة، لم یبطل صومه
٦٠ ص
(٥١)
الرابع من المفطرات الاستمناء
٦٠ ص
(٥٢)
(مسألة 14) إذا علم من نفسه أنّه لو نام فی نهار رمضان یحتلم
٦١ ص
(٥٣)
(مسألة 15) یجوز للمحتلم فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات
٦٢ ص
(٥٤)
(مسألة 16) إذا احتلم فی النهار و أراد الاغتسال
٦٢ ص
(٥٥)
(مسألة 17) لو قصد الإنزال بإتیان شیء مما ذکر و لکن لم ینزل
٦٣ ص
(٥٦)
(مسألة 18) إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیة الإنزال لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل
٦٣ ص
(٥٧)
الخامس تعمد الکذب علی اللّه تعالی، أو رسوله، أو الأئمة- صلوات اللّه علیهم
٦٦ ص
(٥٨)
(مسألة 19) الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء و الأوصیاء بنبینا صلّی اللّه علیه و آله
٦٨ ص
(٥٩)
(مسألة 20) إذا تکلم بالخبر غیر موجه خطابه إلی أحد أو موجها إلی من لا یفهم معناه
٦٨ ص
(٦٠)
(مسألة 21) إذا سأله سائل «هل قال النبی صلّی اللّه علیه و آله کذا »
٦٩ ص
(٦١)
(مسألة 22) إذا أخبر صادقا عن اللّه تعالی أو عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثلا
٦٩ ص
(٦٢)
(مسألة 23) إذا أخبر کاذبا، ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر
٦٩ ص
(٦٣)
(مسألة 24) لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوبا فی کتاب من کتب الأخبار أو لا
٧٠ ص
(٦٤)
(مسألة 25) الکذب علی الفقهاء و المجتهدین و الرواة و إن کان حراما- لا یوجب بطلان الصوم
٧١ ص
(٦٥)
(مسألة 26) إذا اضطر إلی الکذب علی اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله فی مقام التقیة من ظالم لا یبطل صومه به
٧١ ص
(٦٦)
(مسألة 27) إذا قصد الکذب فبان صدقا دخل فی عنوان قصد المفطر
٧٢ ص
(٦٧)
(مسألة 28) إذا قصد الصدق فبان کذبا لم یضر
٧٢ ص
(٦٨)
(مسألة 29) إذا أخبر بالکذب هزلا
٧٢ ص
(٦٩)
السادس إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه
٧٣ ص
(٧٠)
السابع الارتماس فی الماء
٧٥ ص
(٧١)
(مسألة 30) لا بأس برمس الرّأس
٧٧ ص
(٧٢)
(مسألة 31) لو لطخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمَّ رمسه فی الماء
٧٧ ص
(٧٣)
(مسألة 32) لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه
٧٧ ص
(٧٤)
(مسألة 33) لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه و إن اشتمل علی جمیعه، ما لم یصدق الرمس فی الماء
٧٨ ص
(٧٥)
(مسألة 34) فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلیّ منهما، فالمدار علیه
٧٨ ص
(٧٦)
(مسألة 35) إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما
٧٩ ص
(٧٧)
(مسألة 36) لا یبطل بالارتماس سهوا، أو قهرا
٧٩ ص
(٧٨)
(مسألة 37) إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء
٧٩ ص
(٧٩)
(مسألة 38) إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء، أو غیره
٧٩ ص
(٨٠)
(مسألة 39) إذا ارتمس نسیانا أو قهرا، ثمَّ تذکر
٧٩ ص
(٨١)
(مسألة 40) إذا کان مکرها فی الارتماس لم یصح صومه
٨٠ ص
(٨٢)
(مسألة 41) إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه و إن کان واجبا علیه
٨٠ ص
(٨٣)
(مسألة 42) إذا کان جنبا و توقف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمم إذا کان الصوم واجبا معینا
٨٠ ص
(٨٤)
(مسألة 43) إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن، بطل صومه و غسله إذا کان متعمدا
٨٠ ص
(٨٥)
(مسألة 44) إذا أبطل صومه بالارتماس العمدی
٨١ ص
(٨٦)
(مسألة 45) لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیا للصوم و للغصب صح صومه و غسله
٨٣ ص
(٨٧)
(مسألة 46) لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس
٨٤ ص
(٨٨)
(مسألة 47) لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل
٨٤ ص
(٨٩)
(مسألة 48) إذا شک فی تحقق الارتماس بنی علی عدمه
٨٤ ص
(٩٠)
الثامن البقاء علی الجنابة عمدا إلی الفجر الصادق، فی صوم شهر رمضان
٨٤ ص
(٩١)
(مسألة 49) یشترط فی صحة صوم المستحاضة- علی الأحوط- الأغسال النهاریة التی للصلاة
٩٢ ص
(٩٢)
(مسألة 50) الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلا قبل الفجر
٩٦ ص
(٩٣)
(مسألة 51) إذا کان المجنب ممن لا یتمکن من الغسل لفقد الماء، أو لغیره من أسباب التیمم- وجب علیه التیمم
٩٨ ص
(٩٤)
(مسألة 52) لا یجب علی من تیمم بدلا عن الغسل أن یبقی مستیقظا حتّی یطلع الفجر
٩٨ ص
(٩٥)
(مسألة 53) لا یجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فورا
٩٩ ص
(٩٦)
(مسألة 54) لو تیقظ بعد الفجر من نومه، فرأی نفسه محتلما لم یبطل صومه
٩٩ ص
(٩٧)
(مسألة 55) من کان جنبا فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال
١٠٠ ص
(٩٨)
(مسألة 56) نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ
١٠٢ ص
(٩٩)
(مسألة 57) الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأول
١٠٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 58) إذا استمر النوم الرابع أو الخامس
١٠٨ ص
(١٠١)
(مسألة 59) الجنابة المستصحبة کالمعلومة
١٠٨ ص
(١٠٢)
(مسألة 60) ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات
١٠٨ ص
(١٠٣)
(مسألة 61) إذا شک فی عدد النومات بنی علی الأقل
١٠٩ ص
(١٠٤)
(مسألة 62) إذا نسی غسل الجنابة، و مضی علیه أیام
١٠٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 63) یجوز قصد الوجوب فی الغسل و إن أتی به فی أول اللیل
١٠٩ ص
(١٠٦)
(مسألة 64) فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم
١١٠ ص
(١٠٧)
(مسألة 65) لا یشترط فی صحة الصوم الغسل لمس المیت
١١١ ص
(١٠٨)
(مسألة 66) لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمم
١١١ ص
(١٠٩)
التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع
١١٢ ص
(١١٠)
(مسألة 67) إذا احتقن بالمائع، لکن لم یصعد إلی الجوف
١١٣ ص
(١١١)
(مسألة 68) الظاهر جواز الاحتقان بما یشک فی کونه جامدا أو مائعا
١١٣ ص
(١١٢)
العاشر تعمد القیء
١١٤ ص
(١١٣)
(مسألة 69) لو خرج بالتجشّؤ شیء، ثمَّ نزل من غیر اختیار
١١٥ ص
(١١٤)
(مسألة 70) لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیؤه فی النهار فسد صومه
١١٦ ص
(١١٥)
(مسألة 71) إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر اختیار
١١٦ ص
(١١٦)
(مسألة 72) إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب
١١٧ ص
(١١٧)
(مسألة 73) إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه
١١٧ ص
(١١٨)
(مسألة 74) یجوز للصائم التجشّؤ اختیارا
١١٨ ص
(١١٩)
(مسألة 75) إذا ابتلع شیئا سهوا
١١٨ ص
(١٢٠)
(مسألة 76) إذا کان الصائم بالواجب المعیّن مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل فی حلقه ذباب
١١٩ ص
(١٢١)
(مسألة 77) قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه فی حلقه و یخرجه عمدا و هو مشکل
١٢٠ ص
(١٢٢)
(مسألة 78) لا بأس بالتجشؤ القهری
١٢١ ص
(١٢٣)
فصل المفطرات المذکورة ما عدا البقاء علی الجنابة- الذی مرّ الکلام فیه- تفصیلا- إنّما توجب بطلان الصوم
١٢٢ ص
(١٢٤)
(مسألة 1) إذا أکل ناسیا، فظنّ فساد صومه، فأفطر عامدا بطل صومه
١٢٧ ص
(١٢٥)
(مسألة 2) إذا أفطر تقیة من ظالم بطل صومه
١٢٧ ص
(١٢٦)
(مسألة 3) إذا کانت اللقمة فی فمه، و أراد بلعها لنسیان الصوم، فتذکر
١٣١ ص
(١٢٧)
(مسألة 4) إذا دخل الذباب، أو البق، أو الدخان الغلیظ، أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه
١٣١ ص
(١٢٨)
(مسألة 5) إذا غلب علی الصائم العطش، بحیث خاف من الهلاک، یجوز له أن یشرب الماء
١٣١ ص
(١٢٩)
(مسألة 6) لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار
١٣٢ ص
(١٣٠)
(مسألة 7) إذا نسی فجامع لم یبطل صومه
١٣٣ ص
(١٣١)
فصل لا بأس للصائم بمصّ الخاتم، أو الحصی
١٣٤ ص
(١٣٢)
(مسألة 1) إذا امتزج بریقه دم و استهلک فیه یجوز بلعه علی الأقوی
١٣٧ ص
(١٣٣)
فصل یکره للصائم أمور
١٣٨ ص
(١٣٤)
أحدهما مباشرة النساء
١٣٨ ص
(١٣٥)
الثانی الاکتحال
١٣٩ ص
(١٣٦)
الثالث دخول الحمام
١٤٠ ص
(١٣٧)
الرابع إخراج الدّم المضعف بحجامة أو غیرها
١٤٠ ص
(١٣٨)
الخامس السعوط
١٤١ ص
(١٣٩)
السادس شمّ الرّیاحین خصوصا النرجس
١٤١ ص
(١٤٠)
السابع بلّ الثوب علی الجسد
١٤٢ ص
(١٤١)
الثامن جلوس المرأة فی الماء
١٤٢ ص
(١٤٢)
التاسع الحقنة بالجامد
١٤٣ ص
(١٤٣)
العاشر قلع الضّرس
١٤٣ ص
(١٤٤)
الحادی عشر السواک بالعود الرّطب
١٤٣ ص
(١٤٥)
الثانی عشر المضمضة عبثا
١٤٣ ص
(١٤٦)
الثالث عشر إنشاد الشعر
١٤٦ ص
(١٤٧)
الرابع عشر الجدال، و المراء و أذی الخادم، و المسارعة إلی الحلف
١٤٧ ص
(١٤٨)
فصل فیما یوجب الکفارة
١٤٨ ص
(١٤٩)
(مسألة 1) تجب الکفارة فی أربعة أقسام من الصوم
١٥٢ ص
(١٥٠)
الأول صوم شهر رمضان
١٥٢ ص
(١٥١)
الثانی صوم قضاء شهر رمضان
١٥٥ ص
(١٥٢)
الثالث صوم النذر المعیّن
١٥٧ ص
(١٥٣)
الرابع صوم الاعتکاف
١٥٩ ص
(١٥٤)
(مسألة 2) تتکرّر الکفارة بتکرّر الموجب فی یومین و أزید من صوم له کفارة
١٦٠ ص
(١٥٥)
(مسألة 3) لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفارة الجمع
١٦٢ ص
(١٥٦)
(مسألة 4) من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّٰه و علی رسوله صلّی اللّٰه علیه و آله
١٦٢ ص
(١٥٧)
(مسألة 5) إذا تعذّر بعض الخصال فی کفارة الجمع
١٦٣ ص
(١٥٨)
(مسألة 6) إذا جامع فی یوم واحد مرّات وجب علیه کفارات بعددها
١٦٣ ص
(١٥٩)
(مسألة 7) الظاهر أنّ الأکل فی مجلس واحد یعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم
١٦٣ ص
(١٦٠)
(مسألة 8) فی الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرّات
١٦٤ ص
(١٦١)
(مسألة 9) إذا أفطر بغیر الجماع، ثمَّ جامع
١٦٤ ص
(١٦٢)
(مسألة 10) لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم و تردد
١٦٥ ص
(١٦٣)
(مسألة 11) إذا أفطر متعمّدا ثمَّ سافر بعد الزّوال لم تسقط عنه الکفارة بلا إشکال
١٦٦ ص
(١٦٤)
(مسألة 12) لو أفطر یوم الشک فی آخر الشهر ثمَّ تبیّن أنّه من شوال
١٦٨ ص
(١٦٥)
(مسألة 13) قد مر أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالما عامدا إن کان مستحلا فهو مرتد
١٦٩ ص
(١٦٦)
(مسألة 14) إذا جامع زوجته فی شهر رمضان و هما صائمان مکرها لها کان علیه کفارتان
١٦٩ ص
(١٦٧)
(مسألة 15) لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفارة
١٧٠ ص
(١٦٨)
(مسألة 16) إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا
١٧١ ص
(١٦٩)
(مسألة 17) لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان
١٧١ ص
(١٧٠)
(مسألة 18) إذا کان الزوج مفطرا، بسبب کونه مسافرا أو مریضا، أو نحو ذلک
١٧١ ص
(١٧١)
(مسألة 19) من عجز عن الخصال الثلاث فی کفارة مثل شهر رمضان
١٧٢ ص
(١٧٢)
(مسألة 20) یجوز التبرع بالکفارة عن المیت، صوما کانت أو غیره
١٧٦ ص
(١٧٣)
(مسألة 21) من علیه الکفارة إذا لم یؤدها حتّی مضت علیه سنین لم تتکرّر
١٧٨ ص
(١٧٤)
(مسألة 22) الظاهر أنّ وجوب الکفارة موسع
١٧٨ ص
(١٧٥)
(مسألة 23) إذا أفطر الصّائم بعد المغرب علی حرام
١٧٨ ص
(١٧٦)
(مسألة 24) مصرف کفارة الإطعام الفقراء
١٧٩ ص
(١٧٧)
(مسألة 25) یجوز السفر فی شهر رمضان لا لعذر و حاجة
١٨٣ ص
(١٧٨)
(مسألة 26) المدّ ربع الصّاع
١٨٣ ص
(١٧٩)
(فصل یجب القضاء دون الکفارة) فی موارد
١٨٥ ص
(١٨٠)
أحدها ما مرّ من النوم الثانی
١٨٥ ص
(١٨١)
الثانی إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیة
١٨٥ ص
(١٨٢)
الثالث إذا نسی غسل الجنابة
١٨٦ ص
(١٨٣)
الرابع من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمَّ ظهر سبق طلوعه
١٨٦ ص
(١٨٤)
الخامس الأکل تعویلا علی من أخبر ببقاء اللیل
١٩٠ ص
(١٨٥)
السادس الأکل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخریة المخبر أو لعدم العلم بصدقه
١٩٠ ص
(١٨٦)
السابع الإفطار تقلیدا لمن أخبر بدخول اللیل
١٩٠ ص
(١٨٧)
الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها
١٩١ ص
(١٨٨)
(مسألة 1) إذا أکل أو شرب- مثلا- مع الشک فی طلوع الفجر
١٩٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 2) یجوز له فعل المفطر- و لو قبل الفحص- ما لم یعلم طلوع الفجر
١٩٤ ص
(١٩٠)
التاسع إدخال الماء فی الفم للتبرد بمضمضة، أو غیرها فسبقه و دخل الجوف
١٩٦ ص
(١٩١)
(مسألة 3) لو تمضمض لوضوء الصلاة، فسبقه الماء
١٩٨ ص
(١٩٢)
(مسألة 4) یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا
١٩٩ ص
(١٩٣)
(مسألة 5) لا یجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه یسبقه الماء
١٩٩ ص
(١٩٤)
العاشر سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة
١٩٩ ص
(١٩٥)
فصل فی الزمان الذی یصح فیه الصوم
٢٠١ ص
(١٩٦)
(مسألة 1) لا یشرع الصوم فی اللیل
٢٠٣ ص
(١٩٧)
فصل فی شرائط صحة الصوم
٢٠٤ ص
(١٩٨)
الأول الإسلام
٢٠٤ ص
(١٩٩)
الثانی العقل
٢٠٧ ص
(٢٠٠)
الثالث عدم الإصباح جنبا
٢٠٨ ص
(٢٠١)
الرابع الخلوّ من الحیض
٢٠٨ ص
(٢٠٢)
الخامس أن لا یکون مسافرا سفرا یوجب قصر الصّلاة
٢١٠ ص
(٢٠٣)
السادس عدم المرض أو الرّمد
٢٢٢ ص
(٢٠٤)
(مسألة 1) یصح الصوم من النائم و لو فی تمام النهار
٢٢٥ ص
(٢٠٥)
(مسألة 2) یصح الصّوم و سائر العبادات من الصبیّ الممیز علی الأقوی
٢٢٦ ص
(٢٠٦)
(مسألة 3) یشترط فی صحّة الصّوم المندوب- مضافا إلی ما ذکر- أن لا یکون علیه صوم واجب
٢٢٧ ص
(٢٠٧)
(مسألة 4) الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریا
٢٣٠ ص
(٢٠٨)
فصل فی شرائط وجوب الصوم
٢٣١ ص
(٢٠٩)
الأول و الثانی البلوغ و العقل
٢٣١ ص
(٢١٠)
الثالث عدم الإغماء
٢٣٢ ص
(٢١١)
الرابع عدم المرض الذی یتضرّر معه الصائم
٢٣٣ ص
(٢١٢)
الخامس الخلوّ من الحیض و النفاس
٢٣٤ ص
(٢١٣)
السادس الحضر
٢٣٤ ص
(٢١٤)
(مسألة 1) إذا کان حاضرا، فخرج إلی السفر
٢٣٥ ص
(٢١٥)
(مسألة 2) قد عرفت التلازم بین إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الإفطار
٢٣٩ ص
(٢١٦)
(مسألة 3) إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حدّ الترخص
٢٣٩ ص
(٢١٧)
(مسألة 4) یجوز السفر اختیارا فی شهر رمضان
٢٤٠ ص
(٢١٨)
(مسألة 5) الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة و عشرون یوما
٢٤٢ ص
(٢١٩)
(مسألة 6) یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کل من یجوز له الإفطار التملّی من الطّعام و الشراب
٢٤٢ ص
(٢٢٠)
فصل وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص
٢٤٤ ص
(٢٢١)
الأول و الثانی الشیخ و الشیخة إذا تعذّر علیهما الصّوم
٢٤٤ ص
(٢٢٢)
الثالث من به داء العطش
٢٥٠ ص
(٢٢٣)
الرابع الحامل المقرب التی یضرّها الصّوم أو یضرّ حملها
٢٥١ ص
(٢٢٤)
الخامس المرضعة القلیلة اللبن
٢٥٢ ص
(٢٢٥)
فصل فی طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الإفطار
٢٥٤ ص
(٢٢٦)
الأول رؤیة المکلّف نفسه
٢٥٤ ص
(٢٢٧)
الثانی التواتر
٢٥٤ ص
(٢٢٨)
الثالث الشیاع المفید للعلم
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
الرابع مضیّ ثلاثین یوما من هلال شعبان
٢٥٥ ص
(٢٣٠)
الخامس البینة الشرعیة
٢٥٦ ص
(٢٣١)
السادس حکم الحاکم
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
(مسألة 1) لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة
٢٦٨ ص
(٢٣٣)
(مسألة 2) إذا لم یثبت الهلال و ترک الصّوم ثمَّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم
٢٦٨ ص
(٢٣٤)
(مسألة 3) لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه
٢٦٩ ص
(٢٣٥)
(مسألة 4) إذا ثبت رؤیته فی بلد آخر و لم یثبت فی بلده
٢٦٩ ص
(٢٣٦)
(مسألة 5) لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی المسمّی بالتلغراف
٢٧٦ ص
(٢٣٧)
(مسألة 6) فی یوم الشک فی أنّه من رمضان أو شوال یجب أن یصوم
٢٧٧ ص
(٢٣٨)
(مسألة 7) لو غمّت الشهور و لم یر الهلال فی جملة منها أو فی تمامها
٢٧٨ ص
(٢٣٩)
(مسألة 8) الأسیر و المحبوس إذا لم یتمکنا من تحصیل العلم بالشهر عملا بالظنّ
٢٧٩ ص
(٢٤٠)
(مسألة 9) إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر مثلا
٢٨١ ص
(٢٤١)
(مسألة 10) إذا فرض کون المکلف فی المکان الذی نهاره ستة أشهر و لیلة ستة أشهر
٢٨٢ ص
(٢٤٢)
فصل فی أحکام القضاء
٢٨٣ ص
(٢٤٣)
(مسألة 1) یجب علی المرتد قضاء ما فاته أیّام ردته
٢٨٥ ص
(٢٤٤)
(مسألة 2) یجب القضاء علی من فاته لسکر
٢٨٦ ص
(٢٤٥)
(مسألة 3) یجب علی الحائض، و النفساء قضاء ما فاتهما حال الحیض و النفاس
٢٨٧ ص
(٢٤٦)
(مسألة 4) المخالف إذا استبصر یجب علیه قضاء ما فاته
٢٨٧ ص
(٢٤٧)
(مسألة 5) یجب القضاء علی ما فاته الصّوم للنوم
٢٨٨ ص
(٢٤٨)
(مسألة 6) إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان و دار بین الأقلّ و الأکثر
٢٨٨ ص
(٢٤٩)
(مسألة 7) لا یجب الفور فی قضاء و لا التتابع
٢٨٩ ص
(٢٥٠)
(مسألة 8) لا یجب تعیین الأیّام
٢٩٠ ص
(٢٥١)
(مسألة 9) لو کان علیه قضاء من رمضانین، فصاعدا
٢٩٠ ص
(٢٥٢)
(مسألة 10) لا ترتیب بین صوم القضاء و غیره من أقسام الصّوم الواجب
٢٩١ ص
(٢٥٣)
(مسألة 11) إذا اعتقد أنّ علیه قضاء فنواه ثمَّ تبیّن بعد الفراغ فراغ ذمته
٢٩١ ص
(٢٥٤)
(مسألة 12) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه بمرض، أو حیض، أو نفاس و مات فیه لم یجب القضاء عنه
٢٩٢ ص
(٢٥٥)
(مسألة 13) إذا فاته شهر رمضان، أو بعضه لعذر و استمر إلی رمضان آخر
٢٩٤ ص
(٢٥٦)
(مسألة 14) إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر
٢٩٧ ص
(٢٥٧)
(مسألة 15) إذا استمر المرض إلی ثلاث سنین یعنی الرمضان الثالث- وجبت کفّارة أخری للأولی
٣٠١ ص
(٢٥٨)
(مسألة 16) یجوز إعطاء کفّارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد
٣٠١ ص
(٢٥٩)
(مسألة 17) لا تجب کفّارة العبد علی سیّده
٣٠١ ص
(٢٦٠)
(مسألة 18) الأحوط عدم تأخیر القضاء إلی رمضان آخر مع التمکن عمدا
٣٠٢ ص
(٢٦١)
(مسألة 19) یجب علی ولیّ المیت قضاء ما فاته من الصوم
٣٠٤ ص
(٢٦٢)
(مسألة 20) لو لم یکن للمیت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة
٣٠٧ ص
(٢٦٣)
(مسألة 21) لو تعدّد الولیّ اشترکا و إن تحمل أحدهما کفی عن الآخر
٣٠٨ ص
(٢٦٤)
(مسألة 22) یجوز للولیّ أن یستأجر من یصوم عن المیت
٣٠٨ ص
(٢٦٥)
(مسألة 23) إذا شک الولیّ فی اشتغال ذمة المیت و عدمه لم یجب علیه شیء
٣٠٩ ص
(٢٦٦)
(مسألة 24) إذا أوصی المیت باستئجار ما علیه من الصّوم و الصّلاة سقط عن الولیّ
٣٠٩ ص
(٢٦٧)
(مسألة 25) إنّما یجب علی الولیّ قضاء ما علم اشتغال ذمة
٣٠٩ ص
(٢٦٨)
(مسألة 26) فی اختصاص ما وجب علی الولیّ بقضاء شهر رمضان
٣١٠ ص
(٢٦٩)
(مسألة 27) لا یجوز للصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال
٣١٢ ص
(٢٧٠)
فصل فی صوم الکفارة
٣١٥ ص
(٢٧١)
منها ما یجب فیه الصّوم مع غیره
٣١٥ ص
(٢٧٢)
و منها ما یجب فیه الصّوم بعد العجز عن غیره و هی کفارة الظهار
٣١٦ ص
(٢٧٣)
و منها ما یجب فیه الصّوم مخیّرا بینه و بین غیره
٣٢٠ ص
(٢٧٤)
و منها ما یجب فیه الصّوم مرتبا علی غیره مخیّرا بینه و بین غیره
٣٢٢ ص
(٢٧٥)
(مسألة 1) یجب التتابع فی صوم شهرین من کفارة الجمع أو کفارة التخییر
٣٢٢ ص
(٢٧٦)
(مسألة 2) إذا نذر صوم شهر، أو أقلّ، أو أزید لم یجب التتابع
٣٢٤ ص
(٢٧٧)
(مسألة 3) إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع
٣٢٥ ص
(٢٧٨)
(مسألة 4) من وجب علیه الصّوم اللازم فیه التتابع لا یجوز أن یشرع فیه فی زمان یعلم أنّه لا یسلم له بتخلل العید
٣٢٦ ص
(٢٧٩)
(مسألة 5) کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه، لا لعذر اختیارا یجب استینافه
٣٢٨ ص
(٢٨٠)
(مسألة 6) إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار
٣٢٩ ص
(٢٨١)
(مسألة 7) کلّ من وجب علیه شهران متتابعان- من کفارة معینة أو مخیّرة- إذا صام شهرا و یوما متتابعا
٣٣٢ ص
(٢٨٢)
(مسألة 8) إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة
٣٣٤ ص
(٢٨٣)
فصل أقسام الصّوم أربعة
٣٣٥ ص
(٢٨٤)
و الواجب أقسام
٣٣٥ ص
(٢٨٥)
و أما المندوب منه
٣٣٦ ص
(٢٨٦)
فأقسام
٣٣٦ ص
(٢٨٧)
منها ما لا یختص بسبب مخصوص و لا زمان معیّن
٣٣٦ ص
(٢٨٨)
و منها ما یختص بسبب مخصوص
٣٤٠ ص
(٢٨٩)
و منها ما یختص بوقت معیّن
٣٤٠ ص
(٢٩٠)
منها و هو آکدها صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر
٣٤٠ ص
(٢٩١)
و منها صوم أیّام البیض من کلّ شهر
٣٤٢ ص
(٢٩٢)
و منها صوم یوم مولد النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله)
٣٤٣ ص
(٢٩٣)
و منها صوم یوم الغدیر
٣٤٣ ص
(٢٩٤)
و منها یوم المباهلة
٣٤٥ ص
(٢٩٥)
و منها کلّ خمیس و جمعة معا
٣٤٥ ص
(٢٩٦)
و منها أول ذی الحجة
٣٤٥ ص
(٢٩٧)
و منها یوم النیروز
٣٤٥ ص
(٢٩٨)
و منها صوم رجب و شعبان کلا أو بعضا
٣٤٦ ص
(٢٩٩)
و منها أول یوم من المحرّم
٣٤٦ ص
(٣٠٠)
و منها التاسع و العشرون من ذی القعدة
٣٤٧ ص
(٣٠١)
و منها صوم ستة أیّام بعد عید الفطر
٣٤٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 1) لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه
٣٤٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 2) یستحب للصائم تطوّعا قطع الصّوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطّعام
٣٤٨ ص
(٣٠٤)
و أما المکروه منه
٣٤٩ ص
(٣٠٥)
و أما المحظور منه ففی مواضع أیضا
٣٥٢ ص
(٣٠٦)
أحدها صوم العیدین الفطر و الأضحی
٣٥٢ ص
(٣٠٧)
الثانی صوم أیّام التشریق
٣٥٢ ص
(٣٠٨)
الثالث صوم یوم الشک
٣٥٣ ص
(٣٠٩)
الرابع صوم وفاء نذر المعصیة
٣٥٣ ص
(٣١٠)
الخامس صوم الصّمت
٣٥٣ ص
(٣١١)
السادس صوم الوصال
٣٥٤ ص
(٣١٢)
السابع صوم الزوجة مع المزاحمة لحق الزّوج
٣٥٥ ص
(٣١٣)
الثامن صوم المملوک مع المزاحمة لحق المولی
٣٥٥ ص
(٣١٤)
التاسع صوم الولد مع کونه موجبا لتألم الوالدین
٣٥٦ ص
(٣١٥)
العاشر صوم المریض و من کان یضرّه الصّوم
٣٥٦ ص
(٣١٦)
الحادی عشر صوم المسافر إلا فی الصور المستثناة
٣٥٦ ص
(٣١٧)
الثانی عشر صوم الدّهر حتّی العیدین
٣٥٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 3) یستحب الإمساک تأدبا فی شهر رمضان و إن لم یکن صوما فی مواضع
٣٥٧ ص
(٣١٩)
أحدها المسافر إذا ورد أهله أو محل الإقامة بعد الزوال مطلقا، أو قبله
٣٥٧ ص
(٣٢٠)
الثانی المریض إذا برئ فی أثناء النّهار و قد أفطر
٣٥٧ ص
(٣٢١)
الثالث الحائض و النفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار
٣٥٧ ص
(٣٢٢)
الرابع الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار
٣٥٧ ص
(٣٢٣)
الخامس الصبیّ إذا بلغ فی أثناء النّهار
٣٥٧ ص
(٣٢٤)
السادس المجنون و المغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه
٣٥٧ ص
(٣٢٥)
کتاب الاعتکاف
٣٥٩ ص
(٣٢٦)
اشارة
٣٥٩ ص
(٣٢٧)
فصل فی شرائطه
٣٥٩ ص
(٣٢٨)
و ینقسم إلی واجب و مندوب
٣٦٢ ص
(٣٢٩)
و یشترط فی صحته أمور
٣٦٣ ص
(٣٣٠)
الأول الإیمان
٣٦٣ ص
(٣٣١)
الثانی العقل
٣٦٣ ص
(٣٣٢)
الثالث نیة القربة
٣٦٣ ص
(٣٣٣)
الرابع الصّوم
٣٦٦ ص
(٣٣٤)
الخامس أن لا یکون أقلّ من ثلاثة أیّام
٣٦٧ ص
(٣٣٥)
السادس أن یکون فی المسجد الجامع
٣٦٩ ص
(٣٣٦)
السابع إذن السید بالنسبة إلی مملوکه
٣٧٢ ص
(٣٣٧)
الثامن استدامة اللبث فی المسجد
٣٧٤ ص
(٣٣٨)
(مسألة 1) لو ارتد المعتکف فی أثناء اعتکافه بطل
٣٧٧ ص
(٣٣٩)
(مسألة 2) لا یجوز العدول بالنیة من اعتکاف إلی غیره و إن اتحدا فی الوجوب و الندب
٣٧٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 3) الظاهر عدم جواز النیابة عن أکثر من واحد فی اعتکاف واحد
٣٧٨ ص
(٣٤١)
(مسألة 4) لا یعتبر فی صوم الاعتکاف أن یکون لأجله
٣٧٨ ص
(٣٤٢)
(مسألة 5) یجوز قطع الاعتکاف المندوب فی الیومین الأولین
٣٨٠ ص
(٣٤٣)
(مسألة 6) لو نذر الاعتکاف فی أیّام معینة و کان علیه صوم منذور أو واجب
٣٨١ ص
(٣٤٤)
(مسألة 7) لو نذر اعتکاف یوم أو یومین
٣٨١ ص
(٣٤٥)
(مسألة 8) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام معیّنة أو أزید، فاتفق کون الثالث عیدا بطل من أصله
٣٨١ ص
(٣٤٦)
(مسألة 9) لو نذر اعتکاف یوم قدوم زید بطل
٣٨٢ ص
(٣٤٧)
(مسألة 10) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام من دون اللیلتین المتوسطتین لم ینعقد
٣٨٢ ص
(٣٤٨)
(مسألة 11) لو نذر اعتکاف ثلاثة أیّام أو أزید لم یجب إدخال اللیلة الأولی فیه
٣٨٢ ص
(٣٤٩)
(مسألة 12) لو نذر اعتکاف شهر یجزئه ما بین الهلالین و إن کان ناقصا
٣٨٢ ص
(٣٥٠)
(مسألة 13) لو نذر اعتکاف شهر وجب التتابع
٣٨٣ ص
(٣٥١)
(مسألة 14) لو نذر الاعتکاف شهرا أو زمانا علی وجه التتابع
٣٨٣ ص
(٣٥٢)
(مسألة 15) لو نذر اعتکاف أربعة أیّام فأخلّ بالرابع
٣٨٤ ص
(٣٥٣)
(مسألة 16) لو نذر اعتکاف خمسة أیّام وجب أن یضمّ إلیها سادسا
٣٨٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 17) لو نذر زمانا معینا شهرا أو غیره و ترکه نسیانا أو عصیانا
٣٨٥ ص
(٣٥٥)
(مسألة 18) یعتبر فی الاعتکاف الواحد وحدة المسجد
٣٨٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 19) لو اعتکف فی مسجد ثمَّ اتفق مانع من إتمامه فیه من خوف أو هدم أو نحو ذلک بطل
٣٨٦ ص
(٣٥٧)
(مسألة 20) سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم یعلم خروجها
٣٨٦ ص
(٣٥٨)
(مسألة 21) إذا عیّن موضعا خاصّا من المسجد محلا لاعتکافه لم یتعیّن
٣٨٧ ص
(٣٥٩)
(مسألة 22) قبر مسلم و هانی لیس جزءا من مسجد الکوفة علی الظاهر
٣٨٧ ص
(٣٦٠)
(مسألة 23) إذا شک فی موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه لم یجر علیه حکم المسجد
٣٨٧ ص
(٣٦١)
(مسألة 24) لا بد من ثبوت کونه مسجدا و جامعا بالعلم الوجدانی
٣٨٧ ص
(٣٦٢)
(مسألة 25) لو اعتکف فی مکان باعتقاد المسجدیة
٣٨٧ ص
(٣٦٣)
(مسألة 26) لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة
٣٨٨ ص
(٣٦٤)
(مسألة 27) الأقوی صحة اعتکاف الصبیّ الممیز، فلا یشترط فیه البلوغ
٣٨٨ ص
(٣٦٥)
(مسألة 28) لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل
٣٨٨ ص
(٣٦٦)
(مسألة 29) إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان
٣٨٩ ص
(٣٦٧)
(مسألة 30) یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
٣٨٩ ص
(٣٦٨)
(مسألة 31) لو أجنب فی المسجد و لم یمکن الاغتسال فیه وجب علیه الخروج
٣٩٠ ص
(٣٦٩)
(مسألة 32) إذا غصب مکانا من المسجد سبق إلیه غیره
٣٩٠ ص
(٣٧٠)
(مسألة 33) إذا جلس علی المغصوب ناسیا، أو جاهلا، أو مکرها، أو مضطرا لم یبطل اعتکافه
٣٩٤ ص
(٣٧١)
(مسألة 34) إذا وجب علیه الخروج لأداء دین واجب الأداء علیه
٣٩٤ ص
(٣٧٢)
(مسألة 35) إذا خرج عن المسجد لضرورة
٣٩٤ ص
(٣٧٣)
(مسألة 36) لو خرج لضرورة و طال خروجه بحیث انمحت صورة الاعتکاف بطل
٣٩٥ ص
(٣٧٤)
(مسألة 37) لا فرق فی اللبث فی المسجد بین أنواع الکون
٣٩٥ ص
(٣٧٥)
(مسألة 38) إذا طلّقت المرأة المعتکفة فی أثناء اعتکافها طلاقا رجعیّا- وجب علیها الخروج إلی منزلها للاعتداد
٣٩٦ ص
(٣٧٦)
(مسألة 39) قد عرفت أنّ الاعتکاف، إما واجب معیّن أو واجب موسع، و إما مندوب
٣٩٦ ص
(٣٧٧)
(مسألة 40) یجوز له أن یشترط حین النیة الرجوع متی شاء
٣٩٧ ص
(٣٧٨)
(مسألة 41) کما یجوز اشتراط الرجوع فی الاعتکاف حین عقد نیته کذلک یجوز اشتراطه فی نذره
٣٩٩ ص
(٣٧٩)
(مسألة 42) لا یصح أن یشترط فی اعتکاف أن یکون له الرجوع فی اعتکاف آخر له
٤٠٠ ص
(٣٨٠)
(مسألة 43) لا یجوز التعلیق فی الاعتکاف
٤٠٠ ص
(٣٨١)
فصل فی أحکام الاعتکاف
٤٠١ ص
(٣٨٢)
یحرم علی المعتکف أمور
٤٠١ ص
(٣٨٣)
أحدها مباشرة النساء بالجماع
٤٠١ ص
(٣٨٤)
الثانی الاستمناء
٤٠٢ ص
(٣٨٥)
الثالث شمّ الطیب مع التلذذ
٤٠٢ ص
(٣٨٦)
الرابع البیع و الشراء
٤٠٣ ص
(٣٨٧)
الخامس المماراة
٤٠٤ ص
(٣٨٨)
(مسألة 1) لا فرق فی حرمة المذکورات علی المعتکف بین اللیل و النهار
٤٠٤ ص
(٣٨٩)
(مسألة 2) یجوز للمعتکف الخوض فی المباح
٤٠٤ ص
(٣٩٠)
(مسألة 3) کلّما یفسد الصّوم یفسد الاعتکاف
٤٠٥ ص
(٣٩١)
(مسألة 4) إذا صدر منه أحد المحرّمات المذکورة سهوا
٤٠٦ ص
(٣٩٢)
(مسألة 5) إذا فسد الاعتکاف بأحد المفسدات
٤٠٦ ص
(٣٩٣)
(مسألة 6) لا یجب الفور فی القضاء
٤٠٧ ص
(٣٩٤)
(مسألة 7) إذا مات فی أثناء الاعتکاف الواجب بنذر أو نحوه لم یجب علی ولیّه القضاء
٤٠٨ ص
(٣٩٥)
(مسألة 8) إذا باع أو اشتری فی حال الاعتکاف لم یبطل بیعه و شراؤه
٤٠٨ ص
(٣٩٦)
(مسألة 9) إذا أفسد الاعتکاف الواجب بالجماع
٤٠٨ ص
(٣٩٧)
(مسألة 10) إذا کان الاعتکاف واجبا و کان فی شهر رمضان و أفسده بالجماع فی النّهار
٤٠٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٨ - (مسألة ٢٨) لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل


الجامعیة، فبان الخلاف تبیّن البطلان {١٠٨}. [ (مسألة ٢٦): لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة]

(مسألة ٢٦): لا فرق فی وجوب کون الاعتکاف فی المسجد الجامع بین الرجل و المرأة، فلیس لها الاعتکاف فی المکان الذی أعدّته للصلاة فی بیتها بل و لا فی مسجد القبیلة و نحوها {١٠٩}.

[ (مسألة ٢٧): الأقوی صحة اعتکاف الصبیّ الممیز، فلا یشترط فیه البلوغ]

(مسألة ٢٧): الأقوی صحة اعتکاف الصبیّ الممیز، فلا یشترط فیه البلوغ {١١٠}.

[ (مسألة ٢٨): لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل]

(مسألة ٢٨): لو اعتکف العبد بدون إذن المولی بطل، و لو أعتق فی أثنائه لم یجب علیه إتمامه {١١١} و لو شرع فیه بإذن المولی ثمَّ أعتق فی الأثناء، فإن کان فی الیوم الأول أو الثانی لم یجب علیه الإتمام إلا أن یکون من الاعتکاف الواجب، و إن کان بعد تمام الیومین وجب علیه الثالث، و إن کان بعد تمام الخمسة وجب
_____________________________
{١٠٨} لتعلق الحکم بالواقع دون الاعتقاد کما فی سائر الموضوعات، فمع تبین الخلاف لا وجه للصحة.
{١٠٩} کل ذلک لظهور الإطلاق، و الاتفاق، و قاعدة الاشتراک إلا أن یدل دلیل علی التخصیص و هو مفقود، مضافا إلی ما یأتی فی أخبار الباب من قولهم (علیهم السلام): «و المرأة مثل ذلک».
{١١٠} لشمول العمومات، و الإطلاقات للصبیّ أیضا، و حدیث الرفع [١] إنّما یرفع الإلزام الموافق للتسهیل و الامتنان دون أصل التشریع الذی فیه مصلحة التمرین و غیرها من سائر المصالح غیر الملزمة، فهو مثل البالغین بالنسبة إلی الملاک و الخطاب و إنّما رفع الإلزام فقط امتنانا.
{١١١} أما البطلان، فلما تقدم من اشتراط صحته من المملوک بإذن المولی. و أما عدم وجوب الإتمام، فلأنّه لا وجه لوجوب إتمام ما انعقد باطلا و فاسدا.



[١] الوسائل باب: ٣٧ من أبواب قواطع الصلاة حدیث: ٢.