مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧١ - (مسألة ١٨) إذا کان الزوج مفطرا، بسبب کونه مسافرا أو مریضا، أو نحو ذلک
الجماع من المفطرات حتی مقدّمات الجماع و إن أوجبت إنزالها {٥٤}. [ (مسألة ١٦): إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا]
(مسألة ١٦): إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئا {٥٥}:
[ (مسألة ١٧): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان](مسألة ١٧): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع و هما صائمان، فلیس علیه الا کفارته و تعزیره و کذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها علیه علی الأقوی {٥٦} و إن کان الأحوط التحمل عنها {٥٧}، خصوصا إذا تخیل أنّها زوجته، فأکرهها علیه {٥٨}.
[ (مسألة ١٨): إذا کان الزوج مفطرا، بسبب کونه مسافرا أو مریضا، أو نحو ذلک](مسألة ١٨): إذا کان الزوج مفطرا، بسبب کونه مسافرا أو مریضا، أو نحو ذلک، و کانت زوجته صائمة، لا یجوز له إکراهها علی الجماع {٥٩}
_____________________________
{٥٤} لأصالة عدم التحمل بعد اختصاص الدلیل بخصوص الجماع فقط.
{٥٥} لاختصاص دلیل التحمل بإکراهه لها دون العکس، و مقتضی الأصل فیه البراءة عن التحمل.
{٥٦}
کل ذلک للأصل بعد ظهور دلیل التحمل فی الزوجة و کون العقوبة فی الأجنبیة
أفحش لا یستلزم التحمل لا عقلا، لعدم الملازمة و لا شرعا و لا عرفا.
{٥٧} خروجا عن خلاف ما نسب إلی العلامة و الشیخ (رحمه اللّٰه) من الإلحاق و إن کان لا دلیل لهما علیه و لکن الاحتیاط حسن مطلقا.
{٥٨} لإمکان دعوی تعمیم أحکام وطی الشبهة حتّی إلی هذه الجهة، و لکنّه لا دلیل علی هذا التعمیم و إن صلح لحسن الاحتیاط.
{٥٩}
لاستنکار المتشرعة ذلک کما فی إکراهها علیه فی أثناء الصلاة خصوصا مع ضیق
الوقت، فلا یرون له حق الاستمتاع فی مثل هذه الحالات، مع أنّ ظاهرهم حرمة
إبطال صوم الغیر فی شهر رمضان مطلقا، فیکون ذلک