مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨٩ - (مسألة ٣٠) یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة
السادس {١١٢}. [ (مسألة ٢٩): إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان]
(مسألة ٢٩): إذا أذن المولی لعبده فی الاعتکاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم یمض یومان، و لیس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حینئذ {١١٣}، و کذا لا یجوز له الرجوع إذا کان الاعتکاف واجبا بعد الشروع فیه من العبد {١١٤}.
[ (مسألة ٣٠): یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة](مسألة ٣٠): یجوز للمعتکف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة، أو لحضور
الجماعة، أو لتشییع الجنازة و إن لم یتعیّن علیه هذه الأمور، و کذا فی سائر
الضرورات العرفیة، أو الشرعیة الواجبة، أو الراجحة سواء کانت متعلقة بأمور
الدّنیا أو الآخرة مما یرجع مصلحته إلی نفسه أو غیره {١١٥}، و لا یجوز
الخروج اختیارا
_____________________________
{١١٢} کل ذلک، لأنّه حینئذ اعتکاف صحیح شرعی، فیجری علیه جمیع أحکامه، و هذه کلها أحکام الاعتکاف الصحیح کما مرّ.
{١١٣} أما الأول، فلقاعدة السلطنة. و أما الأخیر فلقاعدة أنّه: «لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق» [١].
{١١٤} إن کان واجبا مضیقا و موسعا و قلنا بوجوب إتمامه بمجرّد الشروع فیه و إلا فحکمه حکم الیومین الأولیین.
{١١٥}
للإجماع، و النص، و قد تقدّم فی الشرط الثامن فراجع. و من الحوائج الأغسال
المندوبة کغسل یوم الجمعة و لیالی شهر رمضان، و نحوها، و قد ذکر الخروج
لتشییع الجنازة، و عیادة المرضی فی خبر الحلبی [٢]، و تقدم الخروج لقضاء
حاجة المؤمن فی خبر ابن مهران [٣] فراجع. و لو کان المعتکف إمام جماعة، أو
أهل وعظ و إرشاد یجوز له الخروج لذلک ثمَّ الرجوع، لأنّ
[١] تقدم فی صفحة: ٣٧٣.
[٢] تقدما فی صفحة: ٣٧٥.
[٣] تقدما فی صفحة: ٣٧٥.