مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٨ - (مسألة ٦٠) ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات
(مسألة ٥٧): الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأول، أو الثانی، أو الثالث حتی فی الکفارة فی الثانی و الثالث، إذا کان الصوم مما له کفارة، کالنذر و نحوه {١٧١}.
[ (مسألة ٥٨): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس](مسألة ٥٨): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس، فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث {١٧٢}.
[ (مسألة ٥٩): الجنابة المستصحبة کالمعلومة](مسألة ٥٩): الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة {١٧٣}.
[ (مسألة ٦٠): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات](مسألة ٦٠): ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب فی حکم النومات، و الأقوی عدم الإلحاق {١٧٤}، و کون المناط فیهما
_____________________________
و لا یخفی ظهور الجمیع فی وقوع النوم بعد العلم بالجنابة سواء تحققت فی النوم أم فی الیقظة و هذا هو المشهور بین الفقهاء أیضا.
{١٧١}
بدعوی أنّ ذکر شهر رمضان فی الأدلة من باب المثال لا الخصوصیة، فالمناط
کله تعین الزمان للصوم سواء کان بتعیین إلهی، أم بتعیین المکلف مع تقریر
الشارع، و لکن یبعده الأصل و أدلة حصر المفطرات، و أنّ شهر رمضان لا یشبه
شیئا من الشهور، و منه یظهر الإشکال فی إلحاق قضاء شهر رمضان به أیضا.
{١٧٢} لشمول دلیل النوم الثانی و الثالث للزائد أیضا. هذا مع أنّه لم یرد دلیل علی تخصیص الزائد بحکم خاص و مقتضی الأصل عدمه أیضا.
{١٧٣} لما ثبت فی محله من اعتبار الاستصحاب، فتکون الجنابة الثابتة بکل ما هو معتبر شرعا و لو بالأصل مثل الجنابة الواقعیة.
{١٧٤} للأصل، و أدلة حصر المفطرات، فلا بد من الاقتصار علی مورد النص و هو التوانی کما تقدم فی موثق أبی بصیر.