مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧ - (مسألة ١١) إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب
(مسألة ١٠): إذا نذر صوم یوم معیّن، فاتفق ذلک الیوم فی أیّام البیض
مثلا، فإن قصد وفاء النذر و صوم أیّام البیض أثیب علیهما، و إن قصد النذر
فقط أثیب علیه فقط، و سقط الآخر {٤٥}.
و لا یجوز أن یقصد أیّام البیض دون وفاء النذر {٤٦}.
(مسألة ١١): إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من
الاستحباب، أو من الأمرین فقصد الجمیع، أثیب علی الجمیع {٤٧}. و إن قصد
البعض دون البعض أثیب علی المنویّ، و سقط الأمر بالنسبة إلی البقیة {٤٨}.
_____________________________
مرآة للزمان المعیّن کان النذر الأول صحیحا و الثانی لغوا و باطلا (فمخدوش)، لما یأتی فی محلّه من صحة نذر الواجب مطلقا.
ثمَّ
إنّه لا ریب فی ترتب الکفارة علی صدق حنث النذر عرفا و هو إما خارجیّ بأن
یترک المنذور رأسا، أو قصدیّ بأن یمکنه الامتثال شرعا و لو بقصد النذر
الثانی بعنوان التداخل و لم یمتثل. إلا أن یقال: بأنّ المنساق من الکفارة
المترتبة علی الحنث إنّما هو الحنث الخارجیّ لا القصدیّ مع عدم تحقق الحنث
خارجا.
{٤٥} لما تقدم فی المسألة السابقة، فلا وجه للإعادة.
{٤٦}
لحرمة مخالفة النذر اختیارا و لکن تقدم فی المسألة السابقة أنّ قصد الصّوم
فی الیوم المعیّن مع الالتفات إلی النذر مستلزم لقصد صوم النذر أیضا إجمالا
و هو یکفی، بل و یجزی مع الغفلة عنه بحیث لو التفت لکان قاصدا، و ذلک
لکفایة مجرد الداعی الارتکازی علی ما مرّ فی نیة الوضوء، و الغسل، و
الصلاة. نعم، مع الالتفات التفصیلی إن قصد العدم فلا یجزی.
{٤٧} لوجود المقتضی و هو قصد الامتثال و فقد المانع، فلا بد و أن یؤثر المقتضی أثره.
{٤٨} أما سقوط الأمر بالنسبة إلی البقیة، فلعدم بقاء الموضوع لها بعد