مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٧ - الثالث صوم النذر المعیّن
و الأحوط إطعام ستّین مسکینا {١٣}. [الثالث: صوم النذر المعیّن]
الثالث: صوم النذر المعیّن و کفارته کفارة إفطار شهر رمضان {١٤}.
_____________________________
فهما محمولان علی التنظیر فی أصل وجوب الکفارة فی الجملة لا الکمیة الخاصة و إلا فهما موهونان بالإعراض و الشذوذ.
{١٣} لأنّه حینئذ قد عمل بعمدة الأقوال الواردة فی المقام لأنّه أربعة:
الأول: ما عن المشهور و هو إطعام عشرة مساکین و مع العجز یصوم ثلاثة أیّام.
الثانی: ما نسب إلی ابن بابویه و ولده و هی کفارة الإفطار فی شهر رمضان.
الثالث: ما نسب إلی ابن البراج من أنّها کفّارة الیمین و هی إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم، أو تحریر رقبة مخیّرا بینها.
الرابع:
ما نسب إلی جمع من القدماء منهم الشیخین من أنّها صیام ثلاثة أیّام، أو
إطعام عشرة مساکین و یأتی فی کتاب الکفارة أنّ الأقوال فی کفارة قضاء شهر
رمضان ثمانیة أو تسعة و یأتی تزییف جمیعها إن شاء اللّٰه تعالی.
فروع-
(الأول): یأتی فی [مسألة ٢٧] من (فصل فی أحکام القضاء) اختصاص کفارة قضاء
شهر رمضان بما إذا کان عن نفسه، و أما إذا کان عن الغیر ولایة أو تبرعا أو
إجازة فلا کفارة، للأصل بعد ظهور الأدلة فی القضاء عن النفس.
(الثانی): لا یلحق بقضاء شهر رمضان النذر الموسع، للأصل.
(الثالث):
لو استؤجر لصوم و شک فی أنّه من قضاء شهر رمضان أو من النذر الموسع و أفطر
بعد الزوال لا تجب الکفارة للأصل، و لکن الظاهر أنّ الصّوم الاستیجاریّ من
قضاء شهر رمضان غالبا.
{١٤} علی المشهور المدعی علیه الإجماع فی الغنیة و الانتصار،