مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٩ - العاشر سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة
(مسألة ٤): یکره المبالغة فی المضمضة مطلقا، و ینبغی له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزق ثلاث مرّات {٤٠}.
[ (مسألة ٥): لا یجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه یسبقه الماء](مسألة ٥): لا یجوز التمضمض مطلقا مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه {٤١}.
[العاشر: سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة]العاشر: سبق المنیّ بالملاعبة أو الملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده و لا عادته علی الأحوط و إن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضا {٤٢}.
_____________________________
{٤٠}
لخبر حماد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الصائم یستنشق و یتمضمض؟
قال (علیه السلام): نعم، و لکن لا یبالغ» [١]، و عنه (علیه السلام) أیضا فی
خبر الشحام: «فی الصائم یتمضمض قال (علیه السلام) لا یبلع ریقه حتی یبزق
ثلاث مرّات» [٢] المحمول علی الرجحان إجماعا.
{٤١} لأنّه من التعمد إلی الإفطار حینئذ، لما مرّ من أنّ التعمد إلی السبب تعمد إلی المسبب.
{٤٢} تقدم ما یتعلق به فی الرابع من المفطرات.
تنبیه:
تقدم فی أول هذا الفصل فی الثانی مما لا کفارة فیه ما إذا أبطل صومه
بالإخلال بالنیة، و عمدة الدلیل فیه أنّ المنساق مما دل علی ثبوت الکفارة
إنّما هو فیما إذا تحقق نقض الصوم و مع عدم نیته لا نقض للصوم، لانتفاء أصل
موضوع الصوم بعد فقد نیته، فیکون من السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع،
فکیف یتصوّر فیه موضوع وجوب الکفارة، فتصیر الأقسام أربعة:
الأول: تحقق نیة الصوم جامعا للشرائط ثمَّ الإفطار عمدا و اختیارا
[١] الوسائل باب، ٢٣ من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ٢.
[٢] الوسائل باب ٣١ من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ١.