مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٧ - (مسألة ٧٣) إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه
(مسألة ٧٢): إذا ظهر أثر القیء و أمکنه الحبس و المنع وجب، إذا لم یکن حرج و ضرر {٢٠٥}.
[ (مسألة ٧٣): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه](مسألة ٧٣): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه {٢٠٦} مع إمکانه و لا
یکون من القیء {٢٠٧}، و لو توقف إخراجه علی القیء سقط وجوبه و صح صومه
{٢٠٨}.
_____________________________
أفطر و علیه القضاء» [١] شاملا لما إذا حصل السبب بالاختیار أیضا یوجب ذلک التردد، فاحتاط لذلک.
{٢٠٥}
أما وجوب المنع مع عدم الحرج، فلوجوب الإمساک عن المفطرات مع الإمکان و
أما عدمه مع الحرج و الضرر فلسقوط کل واجب معهما، لحکومتهما علی الأدلة
الأولیة. ثمَّ إنّ وجوب الإمساک إنّما هو فی الصوم الواجب المعیّن، و أما
فی الموسع و المندوب فلا یجب ذلک لجواز الإفطار فیهما.
{٢٠٦} لحرمة بلعه من جهة الخباثة، فیجب الإخراج من هذه الجهة بلا فرق بین حالة الصوم و غیرها.
{٢٠٧} لعدم صدقه علیه عرفا إن لم یخرج معه شیء آخر بحیث یصدق علیه القیء بحسب المتعارف.
{٢٠٨}
لکونه من موارد الأهم و المهم، لأنّ الأمر یدور بین إبطال الصوم و بلع
الخبیث الذی دخل حلقه بلا اختیار منه، و لا ریب فی أن الأول محتمل الأهمیة
لو لم یکن معلومها هذا فی الصوم المعیّن. و أما فی الموسع و المندوب،
فالظاهر أنّ الثانی أهمّ لجواز الإفطار فیهما.
إن قیل: إن بلعه یکون من الأکل العمدیّ، فیبطل الصوم من هذه الجهة، فلا یبقی موضوع للأهم و المهم (یقال): لا وجه للأکل العمدی،
[١] الوسائل باب ٢٩: من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: ٥.