مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٩ - (مسألة ٣) إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حدّ الترخص
لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع {٢١} إذا کان الشروع قبل الزوال و الخروج عن حدّ الترخص بعده، و کذا فی العود إذا کان الوصول إلی حدّ الترخص قبل الزوال و الدخول فی المنزل بعده. [ (مسألة ٢): قد عرفت التلازم بین إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الإفطار]
(مسألة ٢): قد عرفت التلازم بین إتمام الصّلاة و الصوم و قصرها و الإفطار لکن یستثنی من ذلک موارد:
أحدها: الأماکن الأربعة فإنّ المسافر یتخیّر فیها بین القصر و التمام فی الصّلاة و فی الصّوم یتعیّن الإفطار {٢٢}.
الثانی: ما مرّ من الخارج إلی السفر بعد الزوال، فإنّه یتعیّن علیه البقاء علی الصّوم {٢٣} مع أنّه یقصّر فی الصّلاة.
الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره، فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنّه یتعیّن علیه الإفطار {٢٤}.
(مسألة ٣): إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلی حدّ الترخص {٢٥} و قد مرّ سابقا وجوب
_____________________________
و إنّما هو حدّ الترخص شرعا لا المسافة الخارجیة، و تقدم الإشکال فی البلاد الواسعة خصوصا فی هذه الأعصار، فلا یترک الاحتیاط فیها.
{٢١} لاحتمال کون الصوم تابعا للصلاة من هذه الجهة.
{٢٢} للإجماع، و لما تقدم فی [مسألة ١٣] من (فصل أحکام صلاة المسافر) فراجع.
{٢٣} لما تقدم من النص الخاص [١]، و لا وجه للعمل بقاعدة الملازمة فی مقابله.
{٢٤} لما تقدم فی سابقة، فلا وجه للتکرار.
{٢٥} للإجماع، و لقاعدة الملازمة.
[١] الوسائل باب: ٧ من أبواب من یصح منه الصوم حدیث: ١.