مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٣٥ - و الواجب أقسام
فصل أقسام الصّوم أربعة واجب، و ندب، و مکروه- کراهة عبادة- {١} و محظور {٢}.
[و الواجب أقسام]و الواجب أقسام: صوم شهر رمضان، و صوم الکفارة، و صوم القضاء، و صوم بدل
الهدی فی حج التمتع، و صوم النذر و العهد و الیمین، و الملتزم بشرط، أو
إجارة، و صوم الیوم الثالث
_____________________________
فصل أقسام الصوم أربعة
{١}
لا ریب فی تقوم العبادیة بالرجحان الذاتیّ عقلا، و عرفا، و شرعا فلا بد من
فرض مرجوحیة العبادات المکروهة أن تکون المرجوحیة فی غیر مرتبة الذات إما
بحملها علی أقلیة الثواب، أو بالإضافة إلی العوارض و الملازمات الخارجیة
غیر المنافیة لرجحان أصل الذات و لا محذور فی ذلک، فإنّ الدرة النفیسة إذا
تلوثت بالقذارات لا یضرّ ذلک بمقام ذات الدرة و نفاسة نفسها.
{٢} فلیس
فیها حینئذ رجحان ذاتیّ أصلا و یکون قصد العبادیة تشریعا محرما. نعم، یصح
اتصافه بالرجحان الاقتضائی التعلیقی کما فی جمیع العبادات التی تعلق النهی
بذاتها کصلاة الحائض- مثلا- فیصح تصویر العبادة المحرّمة بهذا النحو.
و
بعبارة أخری: التسمیة بالعبادة فی هذه الموارد تعلیقیة اقتضائیة لا أن تکون
فعلیة و إلا فلا وجه لها هذا بناء علی الصحیح، و أما بناء علی الأعمّ
فالأمر واضح.